معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٢ - ٥ - نجاسة الدم
٤- طهارة القيء والمدة
[٣٥٧٦/ ١] الفقيه: سأل عمار الساباطي أبا عبداللَّه عليه السلام عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل؟ قال: لا بأس به.[١]
[٣٥٧٧/ ٢] الكافي: عن احمد ابن ادريس عن (التهذيب) محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار قال: سألت اباعبداللَّه عليه السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه يجوز أن يصلّي فيه ولا يغسّله قال: لا بأس به.[٢]
أقول: اعتبار السند مبني على كون محمد بن احمد هو حفيد يحيى كما هو المتبادر في هذه الطبقة دون حفيد عبدالله بن احمد الرازي.
[٣٥٧٨/ ٣] التهذيب: باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا بأس به.[٣]
وقال في التهذيب: وفي رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد: ولا بأس بالسمن والزيت اذا اصابا الثوب أن يصلّي فيه.[٤]
اقول: سيأتي في الدماء المعفوة في صحيح ليث المرادي عن الصادق عليه السلام: الرجل تكون به الدماميل والقروح فَجِلْدُه وثيابه مَمْلُوَّةٌ دماً وقَيْحاً فقال: يصلّي في ثيابه ولا يغسّلها ولا شيء عليه.[٥]
ولكن في دلالته على المقام تأمّل ومثله غيره.
٥- نجاسة الدم
تقدم ما يدل عليها من الروايات ويأتي ما يدل عليها وهي كثيرة و يشكل شمولها لنجاسة دم غير الحيوان كالمتكوّن فى البيضة و إن يحرم أكله.
[١] . الفقيه: ١/ ٨ وجامع الاحاديث: ٢/ ١٠٢.
[٢] . الكافي: ٣/ ٤٠٦، التهذيب: ٢/ ٢٥٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٠٢.
[٣] . التهذيب: ١/ ٤٢٣.
[٤] . التهذيب: ١/ ٤٢٣.
[٥] . التهذيب: ١/ ٢٥٨.