معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٨ - ٢ - أرش اللطمة و القصاص في الجراحات عمدا
البَطَطِ (البط- كا) و الموضحة و الدامية و نقل العظام و (الثاقبة- خ يب) الناقبة يكون في شىء من ذلك فما كان (من- يب) عظم كسر فجبر على غير عثم و لاعيب لم يُنَقَّلْ منه عظم فان ديته معلومة، فان أوضح و لم يُنَقَّلْ منه عظام فَانَّ كَسْرَه و دية موضحته و دية كلّ عظم كسر معلوم ديته، و نقل عظامه نصف دية موضحته ربع دية كسره ممّا (فما- كا) وَارَتِ الثياب غير قصبتي الساعد و الأصابع و في دية في الأبتر ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه و أفتى في النافذة اذا نفذت من رُمْح أو خنجر في شيء من الرَّجل في أطرافه فديتها عُشْرُ دية الرّجل مائة دينار.[١]
و رواه في الكافي بأدنى تفاوت و فيه: و لم ينقل منه عظام فان ديته معلومة فان أوضح و لم ينقل منه عظام فدية كسره و دية موضحته فإنّ دية كلَّ عظم كسر معلوم ديته و نقل عظامه ... و في قرحة لاتبرء (مكان قوله دية الابتر)
و في الهامش جامع الاحاديث: في صحيفة التهذيب القديمة أسقط «قوله و أفتى في النافذة ...» الى آخر الرواية و كذلك في الفقيه.
اقول: سند الفقيه غير معتبر فالزيادة انّما توجد في الكافي و بعض نسخ التهذيب دون بعضها الآخر و هذا لايضر باعتبار الزيادة و تقدم في ابواب ديات الاعضاء و مابعدها مايتعلّق بالباب.
٢- أرش اللطمة و القصاص في الجراحات عمداً
[٣٤٥٩/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الّلطمة يَسْوَدُّ أَثَرُها في الوجه أنّ أَرْشَها ستة دنانير فان لم تَسْوَدَّ و اخْضَرَتْ فَانَّ أَرْشَها ثلاثة دنانير فَانِ احْمَرَتْ (احمارت- ئل) و لم تَخْضَرَّ (ولم تخضار- ئل) فان أرشها دينار و نصف.
و رواه في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار هكذا قال: سألته عن رجل لطم رجلًا على وجهه فَاسْوَدَّتِ اللَّطْمَةُ فقال: اذا اسْوَدَّتِ اللطمة ففيها ستة دنانير و
[١] . التهذيب: ١٠/ ٢٩٢، الكافي: ٧/ ٣٢٧ و جامع الاحاديث: ٥٤٠. ١.