معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٩ - بحث رجالي
من حلال اللحم واما في الحمار والبغل والخيل ففي طهارة ابوالها ورَوْثِها اختلاف والمشهور على الطهارة والروايات تثبت نجاسة ابوالها ولتحقيق الحال راجع كتب الفقه.
والعمدة في حمل ما دَلَّ على نجاستها على الكراهة هي السيرة واطلاق موثقة أبي بصير الاخيرة.
٣- نجاسة المني
[٣٥٦٩/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا احتلم الرّجل فأصاب ثوبه شيء فَلْيَغْسِلْ الذي اصابه فان ظن انه اصابه شيء ولم يستيقن ولم يرمكانه فلينضحه بالماء وإن إستيقن انه قد أصابه ولم يَرَ مكانه فَلْيَغْسِلْ ثوبه كُلَّه فانه أَحْسَنُ.[١]
ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بلفظ (مني) مكان (شيء).
[٣٥٧٠/ ٢] التهذيب: باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: يَنْضَحُهُ بالماء إن شاء وقال: في المني يصيب الثوب فَانْ عرفت (قال ان عرفت- خ) مكانه فاغسله وأن خفي عليك فاغسله كُلَّه.[٢]
بحث رجالي:
طريق الشيخ الى الحسين بن سعيد في الفهرست والمشيخة صحيح لكن الذي يوجب التردد في صحة هذه الرواية هو ان الشيخ رواها في موضع آخر من تهذيبه عن المفيد عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد. وذكرنا في كتابنا (بحوث في علم الرجال) في شرح مشيخة التهذيب ان اْلأَظْهر جهالة الحسين بن الحسن وما قيل في توثيقه لا يرجع الى محصل، والمظنون ان الطريق في المقامين واحد ذكره في أحدهما وحذفه في الآخر فتصبح الرواية مجهولة.
ولا يبعد أن نعالج المشكلة بان الظاهر من كلام الشيخ في المشيخة والفهرست ان كل
[١] . الكافي: ٣/ ٥٤ و التهذيب: ١/ ٢٦٧.
[٢] . التهذيب: ١/ ٢٦٧ و ٢٢٣ و جامع الاحاديث: ٢/ ٩٥.