معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٢ - ١١ - حكم الرجل والمرأة في الصلاة من جهة التقدم والتأخر
حتى يسجد.[١]
أقول: مناسبة العلة (فان النبي صلى الله عليه و آله و سلم ...) بما قبلها لاتفهم فان البحث في المصلّية والحائض لاتصلي والحق أن سند الصدوق الى جميل وحده- كما مرّ- غير معلوم الاعتبار.
[٤٥٢٣/ ١٢] الكافي: عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أقوم أصلّي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة فقال: لابأس إنّما سميت بكة لأنها تُبَكُّ فيها الرجال والنساء.[٢]
ورواه البرقي في محاسنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى و فضالة عن معاوية ورواه في التهذيب عن الكليني.
[٤٥٢٤/ ١٣] العلل: حدّثنا محمّدبن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن العبّاس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنه يُبَكُّ فيها الرجال والنساء والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك وعن يسارك (و- خ) معك ولابأس بذلك (و- خ) إنّما يكره في سائر البلدان.[٣]
أقول: الجملة الأخيرة ظاهرة في ارادة حالة صلاة الرجل لظهور عدم كراهة في صلاة المرأة بقرب الرجل غير المصلّي، والاقوى الحاق المشاهد المشرفة وكل محل مزدحم بمكة، وقوله «إنّما يكره» ربما يشعر أو يقرب من الظهور في أن المنع في الروايات المتقدمة على سبيل التنزه دون الحرمة تكليفاً أو وضعاً وإن نسلم عدم ظهور الكراهة اللغوية في الكراهة الاصولية فان الاولى تجامع الحرمة ايضاً.
[٤٥٢٥/ ١٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تزامل (تواصل- صا) الرجل في المحمل فيصليان جميعاً فقال: لا ولكن يصلّي الرجل فاذا فرغ صلّت المرأة.[٤]
[٤٥٢٦/ ١٥] التهذيب: في ثلاثة مواضع عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن
[١] . الفقيه: ١/ ١٥٩.
[٢] . الكافي: ٤/ ٥٢٦، التهذيب: ٥/ ٤٥١ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٩٤.
[٣] . علل الشرائع: ٢/ ٣٩٧- ٣٩٨ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٩٤.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٢٣١، الاستبصار: ١/ ٣٩٩ وجامع الاحاديث: ٤/ ٤٩٤.