معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٣ - ٧ - عدم جواز لبس الذهب والصلاة فيه للرجال وجملة من الأحكام
ويشكل السند بأن المذكور في سند الكافي «عثمان بن عيسى» مكان «محمّدبن عيسى» على أن في اتصال كلا السندين نوع تردد.
[٤٤١٧/ ٣] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّدبن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال: إن كان فيه خلط فلابأس.[١]
[٠/ ٤] التهذيب: الحسن بن محمّدبن سماعة عن محمّدبن زياد عن عمّار بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لايصلح لباس الحرير والديباج، فأما بيعه فلابأس به.[٢]
أقول: اعتبار السند مبني على أن عمّاراً هو اليشكري ولو بالانصراف وعلى أن محمّدبن زياد هو محمّدبن الحسن بن زياد العطار. واللَّه العالم.
٧- عدم جواز لبس الذهب والصلاة فيه للرّجال وجملة من الأحكام
[٤٤١٨/ ١] الكافي: عن محمّدبن يحيى عن أحمدبن محمّد عن إبن فضّال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبدالرحيم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم لأميرالمؤمنين عليه السلام: لاتختم بالذهب فانه زينتك في الآخرة.[٣]
[٤٤١٩/ ٢] معاني الاخبار: عن حمزة بن محمّد بن أحمدبن جعفر بن محمّدبن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن عليّ عن أبيه عن محمّدبن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبداللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال عليّ عليه السلام: نهاني رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب وعن ثياب القَسِّيّ وعن مياثر الأرجُوان وعن الملاحف الْمُفْدَمة وعن القرائة وأنا راكع.[٤]
قال حمزة بن محمّد: القسي ثياب يؤتي بها من مصر فيها حرير ورواه أيضا في الخصال
[١] . الكافي: ٦/ ٤٥٥ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٩٠.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٣٥ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٨٨.
[٣] . الكافي: ٦/ ٤٦٨ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٩٤.
[٤] . معاني الاخبار/ ٣٠١، الخصال: ١/ ٢٨٩، بحارالانوار: ٧٦/ ٢٩٠ وجامع الاحاديث: ٤/ ٣٩٣.