معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٦ - ٧ - عدم تنجس الكر بملاقاة النجاسة اذا لم يتغير
وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء.[١]
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبى أيّوب.
و أمّا الاسناد الاول فلا حظ تفصيله فى التهذيب برقم ١٠٧ و هو أيضاً معتبر فان احمد بن محمد بن الوليد شيخ الشيخ المفيد حسن و على فرض جهالته فهو شيخ إجازة لاشيخ رواية لاتضرّ جهالته باعتبار السند اذا كان الكتاب الذي أخذ الحديث منه مشهوراً في زمان المفيد فتأمّل.
[٠/ ٢] التهذيبان: أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبداللَّه عن أبي جعفر أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمد بن مسلم مثله.[٢]
[٠/ ٣] الكافي: محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيي) وعلى بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى جميعاً عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: اذا كان الماء قدر كُرٍّ لم يُنَجّسْه شيءٌ.[٣]
[٣٥٠٤/ ٤] التهذيبان: باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العباس عن عبداللَّه بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: الغدير فيه ماءٌ مجتمع تبول فيه الدواب وتَلَغُ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: اذا كان قدر كُرٍّ لم يُنَجِّسْهُ شيء واْلكُرُّ ستمأة رطل.[٤]
[٠/ ٥] الكافي: عليّ بن إبراهيم عن أبيه (تهذيبان: عن ابن أبي عمير) ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة (عن أبي
[١] . التهذيب: ١/ ٣٩- ٤٠ الاستبصار: ١/ ٦ و الكافي: ٣/ ٢. و الجامع ٢/ ١٩.
[٢] . التهذيب: ١/ ٢٢٦ والاستبصار: ١/ ٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٩.
[٣] . الكافي: ٣/ ٢.
[٤] . التهذيب: ١/ ٤١٤، الاستبصار: ١/ ١١ و الوسائل: ١/ ١١٨- ١٢٤. وعن المشهور ان وزن الكر الف ومائتا رطل عراقي وقيل ان الرطل المدني يوازي بالرطل العراقي رطلا ونصف رطل. ويقال ان الرطل العراقي ١٣٠٠ درهم والرطل المدني ١٩٥٠ درهم والرطل المكّي وهو ضعف العراقي( ٢٦٠٠) درهم وحمل الرطل في الرواية على الرطل المكي ضعيف لوجوه، جمعها الاستاذ في درسه ص ١٩٢ ج ١ من التنقيح.