معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٨ - ٤ - استثناء ماء الاستنجاء عن الانفعال
٣- نجاسة المائعات بملاقاة النجاسة
[٣٥٣٤/ ١] التهذيبان: باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا وَقَعَتِ اْلفَأرَة في السَّمْنِ فَمَاتَتْ فان كان جامدا فَأَلْقِهَا و مايَلْيِها و كُلْ مابقي و ان كان ذائبا فلا تَأكُلهُ و اسْتَصْبِحْ به و الزَّيْتُ مثل ذلك.[١]
اقول: في شمول الرواية لمثل آبار النفط كما في اعصارنا نظر.
٤- استثناء ماء الاستنجاء عن الانفعال
[٣٥٣٥/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن اْلأَحْوَل محمد بن النعمان قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أَخْرُجُ من اْلخَلإ فَأَسْتَنْجِي بالماءفيقع ثوبي في ذلك الماء الذي أستنجيت به؟ فقال: لا بأس به.[٢]
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن النعمان و رواه الشيخ باسناده عن الكليني.
[٣٥٣٦/ ٢] التهذيب: عن المفيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أَسْتَنْجِي ثم يقع ثوبي فيه و أنا جنب؟ فقال: لا بأس به.[٣]
[٣٥٣٧/ ٣] باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علّي بن النعمان و محمد بن سنان جميعا عن عبدالله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي أستنجي به أيتنجّس ذلك ثوبه؟ قال: لا.[٤]
[٣٥٣٨/ ٤] الكافي: عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن رِبْعِي بن عبدالله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل الجنب
[١] . التهذيب: ٩/ ٨٥ و الوسائل: ١/ ٢٠٥.
[٢] . الكافي: ٣/ ١٣، الفقيه: ١/ ٧٠ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٢.
[٣] . التهذيب: ١/ ٨٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٣.
[٤] . المصدر.