معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨٠ - (١) حكم القيام والجلوس والاضطجاع والايماء حسب القدرة
برأسه ايماء و أن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ.[١]
[٤٧٤٣/ ٥] التهذيب: الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال: لا، إلّا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها، و ليس شيء مما حرّم اللَّه إلّا و قدحرّم لمن اضطرّ اليه.[٢]
[٤٧٤٤/ ٦] التهذيب: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (ورواه أيضاً:) عن محمّد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن المريض قال (فقال): يسجد على الأرض أو على مِرْوَحَة (المروحة) أو على سواك يرفعه (و) هو أفضل من الايماء إنّما كَرِهَ مَنْ كَرِهَ السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون اللَّه و إنّا لمنعبد غير اللَّه قطّ فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود.[٣]
ورواه في الفقيه عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض كيف يسجد فقال: على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفعه اليه (و- خ) هو أفضل (و ذكر مثله إلّاأنّه قال: فاسجدوا على المِرْوَحة و على السواك و على عود).
[٤٧٤٥/ ٧] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل و المرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهراً أو أربعين ليلة مُستلقيا كذلك تصلّي فرخص في ذلك و قال: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ».[٤]
أقول: المستفاد من استناد الامام في حكمه إلى الآية انها تغيير الحكم الوضعي أيضاً فينفي وجوب الاعادة والقضاء.
[٤٧٤٦/ ٨] التهذيب: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع (فينتزع- فقيه) الماء منها فَيسْتَلْقِي على ظهره الأيّام
[١] . الكافي: ٣/ ٤١٠ و جامع الاحاديث: ٥/ ٢٨٦.
[٢] . التهذيب: ٢/ ١٧٧ و جامع الاحاديث: ٥/ ٢٧٨.
[٣] . التهذيب: ٣/ ١٧٧ و ٢/ ٣١١. الفقيه: ١/ ٢٣٦.
[٤] . الكافي: ٣/ ٤١٠ و جامع الاحاديث: ٥/ ٢٩٠.