معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٢ - ٦ - دية ذهاب البصر
٥- حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا
[٣٤٤٤/ ١] الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، و علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت ابا جعفر عليه السلام: عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فَأجَافَه حتى وَصَلَتِ الضربةُ الى الدماغ (دماغه- فقيه) فذهب عقله، قال: ان كان المضروب لا يَعْقِلُ منها (اوقات- يب) الصلاة ولا يَعْقِلُ ما قال ولا ما قيل له، فانه يُنْتَظَرُ به سنةً فان مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وان لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع اليه عقلُه أُغْرِمَ ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشَّجَّةِ شيئا؟ قال: لا، لأَنَّه إنّما ضرب (ضربه- يب) ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فَأُلْزِمُهُ أَغْلَظَ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لأَلْزَمتُهُ جناية ما جنتا كانتا ما كانتا (كائناً ما كان- ئل) إلّا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الاخرى فيقاد به ضاربه، فان ضربه ثلاث ضربات واحدةً بعد واحدةٍ فَجَنَيْنَ ثلاث جنايات الْزَمْتُهُ جنايةَ ما جَنَتِ الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال وقال: فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التي جنينها العشر ضربات (كائنة ما كانت)[١]
. ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب بأدنى تفاوت ورواه في التهذيب عن ابن محبوب ايضا بادنى تفاوت.
٦- دية ذهاب البصر
[٣٤٤٥/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يصاب (يضرب- يب) في عينه (أذنه- يب) فذهب بعض بصره أي شيء يُعْطَى؟ قال: تُرْبَطُ احداهما ثم يُوْضَعُ له بيضة ثم يقال له انْظُرْ فما دام يَدَّعِي أنّه يبصر موضعها حتى اذا انتهى الى موضع ان جازه قال لا أُبْصِرُ قَرَّبَها حتى يبصر (ينظر- يب) ثم يُعَلَّمُ ذلك المكان ثم يقاس بذلك
[١] . الكافي: ٧/ ٣٢٥، الفقيه: ٤/ ٩٨، التهذيب: ١٠/ ٢٥٣ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٥٢٨.