معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٩ - ٥ - حكم الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم
أو يومين أو ثلاثة.[١]
[٣٩٩٧/ ٢] الاستبصار: عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد (البرقي- يب) عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث كم حد جلوسها فقال: تنتظر (تنظر) عدة (عدد- خ) ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيّام ثم هي مستحاضة.[٢]
ورواه في التهذيب تارة عن المفيد عن احمد بن محمد عن ابيه عن سعد واخري عن سعد عن احمد بن (عن- خ) محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد.
[٣٩٩٨/ ٣] التهذيبان: عن سعد بن عبداللَّه عن احمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: امرأة رأت الدم في حيضها حَتَّى جاوز وقتها متى ينبغي لها ان تصلّي؟ قال: تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة ايام فان رأت الدم دماً صبيبا فلتغسل في وقت كل صلاة.[٣]
قيل: في تأويل قوله بعشرة أيّام: الى عشرة أيّام.
[٣٩٩٩/ ٤] الكافي: عن العدة عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير قال: سألتني إمرأة منا ان أَدْخِلَها على أبي عبداللَّه عليه السلام فاستأذنت لها فاذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له: يا أبا عبداللَّه: قول اللَّه تعالى: «زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ» ما عنى بهذا فقال لها: أيتها المرأة ان اللَّه تعالى لم يضرب الامثال للشجرة إنمّا ضرب الأمثال لبني آدم. سلي عمّا تريدين قالت: أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهنّ فيه؟ قال: حدالزنا إنّه اذا كان يوم القيامة أُتِيَ بِهن فالبسن مقطعات من نار وقُمِعْن بمقامع من نار (بمقمعات من النار) وسُرْبِلْن من النار وأدخل في أجوافهن إلى رئوسهن أَعْمِدَة من نار وقُذِفَ بهن في النار. أيتها المرأة أنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط واستغنى الرجال بالرجال فبقين بلا رجال ففعلن كما فعل رجالهن يستغني (ليستغني) بعضهن ببعض.
[١] . التهذيب: ١/ ١٧١، الاستبصار: ١/ ١٤٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٩٩
[٢] . الاستبصار: ١/ ١٤٩، التهذيب: ١/ ١٧٢ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٩٩.
[٣] . التهذيب: ١/ ٤٠٢ و الاستبصار: ١/ ١٤٩.