معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٤ - ٦ - تحديد وقت الظهرين بالذراع والذراعين
سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبداللَّه عنهم وزاد: وهذا أول وقت العصر الى أن يمضي أربعة اقدام للعصر.[١]
أقول: سند الصدوق الى ابن مسلم و فضيل ضعيف ولا سند له الى بريد، نعم سنده إلى بكير وزرارة معتبر، فان فرضنا أن الصدوق نقل عن محمّد بن مسلم وزرارة وبكير والفضيل عن كل بطريقه فالمتن معتبر وان فرضنا أنه نقل بسند وطريق واحد عن هؤلاء فلا نحكم باعتبار المتن للتردد بين المعتبر وهكذا في تمام نظائر هذا السند.
[٤٢٣٤/ ٣] التهذيبان: عن الحسن بن محمّدبن سماعة عن صفوان عن إبن مسكان عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام من وقت الظهر قال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس- صا)[٢]
. ورواه أيضاً في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفي التهذيب عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبداللَّه بن مسكان.
[٤٢٣٥/ ٤] وعنه عن علي بن النعمان وابن رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر أهو اذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّافي السفر أو يوم الجمعة فان وقتها اذا زالت (الشمس- صا).[٣]
[٤٢٣٦/ ٥] الكافي: عن محمّدبن يحيى عن أحمدبن محمّد عن ابن أبي نصر عن صفوان الجمّال قال: صلّيت خلف أبي عبداللَّه عليه السلام عند الزوال فقلت: بأبي (أنت- خ) وأمّي وقت العصر؟ فقال: وقت ما تستقيل إبلك فقلت: اذا كنت في غير سفر فقال: على أقلّ من قدم ثلثي قدم وقت العصر.[٤]
و في نسخ أخرى، «يستقبل» بدل «تستقيل».
٦- تحديد وقت الظهرين بالذراع والذراعين
[٠/ ١] مرّ في باب أحواله صلى الله عليه و آله و سلم في الباب ٢٢ في صحيح بن سنان «و كان جداره قبل
[١] . الفقيه: ١/ ١٤٠، التهذيب: ٢/ ٢٥٥ و جامع الاحاديث: ٤/ ١٩٩.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٢٤٤ والاستبصار: ١/ ٢٤٧.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٢٤٤، الاستبصار: ١/ ٢٤٧ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢٠٠.
[٤] . الكافي: ٣/ ٤٣١.