معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥١ - ٢٩ - طهارة ماشك في طهارته و نجاسته و ما يستعمله الكفار و مايستعيره الذمي
اسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السلام إنّه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء (القز- الفروخ) اليماني وفيما صنع بأرض الاسلام قلت (له) فان كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: اذا كان الغالب عليها المسلمين (المسلمون- خ يب) فلا بأس.[١]
[٣٦٧٢/ ٨] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن الفرا أشتريه من الرجل الذي لَعَلِّي لا اثق به فيبيعني على انَّها ذَكَيَّةٌ أبيعها على ذلك؟ فقال: ان كنت لا تَثِقُ به فلا تبعها على انها ذكية إلّا ان تقول قد قيل لي إنّها ذكية.[٢]
[٣٦٧٣/ ٩] وعن سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان عن اسماعيل ابن الفضل (الفضيل) قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام: عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها اذا لم يكن من أرض المصلّين فقال: امّا النعال والخفاف فلا بأس بها.[٣]
[٣٦٧٤/ ١٠] الفقيه: روي عن جعفر بن محمد بن يونس: أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن اْلفَرْوِ واْلخُفِّ أَلْبَسُهُ وأُصَلَّي فيه ولا أعلم أنه ذّكي فكتب: لا بأس به.[٤]
[٣٦٧٥/ ١١] ويأتي في صحيح علي بن جعفر في الباب التالي قوله عليه السلام: ان اشتراه أي الثوب من السوق من مسلم فليصلّ فيه وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتى يغسله.[٥]
٢٩- طهارة ماشك في طهارته و نجاسته و ما يستعمله الكفار و مايستعيره الذمي
[٣٦٧٦/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أباعبدالله عليه السلام فقال: ربما بُلْتُ فلا (ولم) أقْدِر على الماء و يشتد عَلَيَّ ذلك فقال: اذا بُلْتَ و
[١] . التهذيب: ٢/ ٢٦٨ و الجامع ٢/ ١٩٥.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٣٣ وجامع الاحاديث: ٢/ ١٩٦.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٢٣٤ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٩٦.
[٤] . الفقيه: ١/ ١٦٧.
[٥] . التهذيب: ١/ ٢٦٣ و وسائل الشيعة: ٣/ ٤٢١.