معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٦ - ١ - نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه
ورواه الكليني في الكافي عن علي.
[٣٥٥٧/ ٦] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد (معلقّ) عن موسى بن القاسم عن ابراهيم بن عبدالحميد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ الى الجانب الآخر وعن الفرو (و) ما فيه من الحشو قال: اغسل ما اصاب منه ومس الجانب اْلآخر فان أصبت مس شيء منه فاغسله والا فانضحه بالماء.[١]
[٣٥٥٨/ ٧] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد (بن محمد- خ) عن ابراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام الطنفسةوالفراش يصيبها البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه.[٢]
و رواه الشيخ فى التهذيب عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد. و رواه الصدوق فى الفقيه عن عن ابراهيم بن أبى محمود.
[٣٥٥٩/ ٨] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن عبداللَّه بن سنان قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يُوكَل لحمه.[٣]
ورواه في التهذيب عن المفيد عن ابن قولويه عن الكليني عن علي.
[٣٥٦٠/ ٩] وعنه عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام: ان أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى تغسله.[٤]
و رواه الكافي مرة في ج ٣/ ٥٦ وأخرى في ص ٥٨ لكن في المورد الاول قال: عن عبداللَّه بن المغيرة أنه قال في كتاب سماعة رفعه الى ابي عبداللَّه عليه السلام وهذا السند المرفوعة يضعّف السند الثاني وان كان موافقا لسند التهذيب. وقد تقدّم ما يدل عليه في أوّل كتاب الطهارة: كان بنو اسرائيل اذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم ... وجعل لكم الماء طهورا. وتقدم في باب انفعال الماء القليل موثق ابي بصير الدَّال على نجاسة البول وصحيح على بن جعفر الدَّال على نجاسة العذرة وصحيحه اْلآخر الدال على نجاسة البول وكذا ما مر
[١] . الكافى: ٣/ ٥٥ و جامع الاحاديث: ٢/ ٨٢.
[٢] . التهذيب: ١/ ٢٥١، الكافي: ٣/ ٥٥ و الفقيه ج ١/ ٤١ و جامع الاحاديث: ٢/ ٨٢.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٧، التهذيب: ١/ ٢٦٤ و جامع الاحاديث: ٢/ ٨٣.
[٤] . الكافي: ٣/ ٥٨ و ٥٦ و التهذيب: ١/ ٤٢٠.