معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٢ - ١٢ - حول نجاسة الكفار وطهارتهم
يعملها المجوس والنصاري واليهود.[١]
[٣٦٠٧/ ٨] وعنه عن أبان بن عثمان عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللَّه بن علي الحلبي قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصّلاة في ثوب المجوس فقال له: يُرَشُّ الماء (بالماء).[٢]
[٣٦٠٨/ ٩] وعن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: سألته عن فراش اليهودي والنصراني يُنَامُ عليه قال: لا بأس به ولا يُصَلَّى في لباسهما (ثيابها- يب) وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قَصْعَةٍ واحدة ولا يُقْعِدُهُ على فراشه ولا على مسجده ولا يصافِحُه. وسألته عن الرّجل إشترى ثوباً من السوق لِلُّبْسِ لا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه؟ قال: ان اشتراه من مسلم فَلْيُصَلِّ فيه وان اشتراه من نصراني فلا يَصَلّيِ فيه حتى تغسله (يغسله).[٣]
[٣٦٠٩/ ١٠] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوسي فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.[٤]
اقول: والمستفاد من مجموع الحديث النجاسة العرضية لأجل الخمر و لاأقل من الشك في دلالته على النجاسة الذاتية.
[٣٦١٠/ ١١] التهذيب: باسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام:
النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال: اذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلّا ان يغتسل وحده على الحوض (فيغسله) ثم يغتسل. وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة قال: لا إلّا ان يضطر اليه.[٥]
[٣٦١١/ ١٢] الكافي: عن أبي علي اْلأشعري عن محمد عبدالجبّار عن صفوان عن عيص
[١] . التهذيب: ٢/ ٣٦١.
[٢] . المصدر.
[٣] . التهذيب: ١/ ٢٦٣.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢٦٤ و الوسائل: ٣/ ٤١٩.
[٥] . التهذيب: ١/ ٢٢٣ و الوسائل: ٣/ ٤٢١.