معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٧ - ٢ - حكم الريق
ابواب المضاف و المستعمل
١- المضاف لايزيل حدثا
[٣٥٣١/ ١] التهذيبان: باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبّاس عن عبدالله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال: اذا كان الرجل لايقدر على الماء و هو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن، انما هو الماء و التيمم فان لم يقدر على الماء ...[١]
اقول: الذيل (فان لم يقدر على الماء) الى آخره من كلام الراوي فلذا تركناه بل انكر بعض أساتيذنا ارادة الامام من بعض الصادقين بل قال: انه يشعر بارادة غير المعصوم و لا أقلّ من الشك فيه و هو كذلك و الله العالم.
٢- حكم الريق
[٣٥٣٢/ ١] التهذيب: باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال: لايُغْسَلُ بالبصاق (البزاق- خ) شيء غير الدم.[٢]
[٣٥٣٣/ ٢] و باسناده عن سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبدالله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لابأس ان يغسل الدم بالبصاق.[٣]
اقول: اعتبار الرواية مبنيّ على ان موسى هو حفيد العامر و الّا فتصبح مجهولة. ثم انّي لا أفتى بهاتين الروايتين و أعتبر الماء المطلق في تطهير الدم كغيرها.
[١] . التهذيب: ١/ ٢١٩، الاستبصار: ١/ ١٥ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٣٤.
[٢] . التهذيب: ١/ ٤٢٣ و الوسائل: ١/ ٢٠٥.
[٣] . المصدر.