معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٠ - ٢ - حكم القاتل العامد اذا هرب
ابواب العاقلة[١]
١- لا معاقلة بين أهل الذمة
[٣٤٦٣/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عن علي بن ابراهيم عن أبيه جميعاً (الفقيه) عن ابن محبوب عن أبي وَلَّاد عن أبي عبدالله عليه السلام: ليس بين أهل الذمة مُعاقَلَةٌ فيما يجنون من قَتْلٍ أو جراحة إنمّا يُؤْخَذُ ذلك من أموالهم فان لم يكن لهم مال رَجَعَتِ الجناية على إمام المسلمين لأنهم يُؤَدُّونَ اليه الجزية كما يُؤَدِّي العبد الضَّرِيْبَةَ الى سيده قال: و هم مماليك الامام (للامام) فمن أسْلَمَ منهم فهو حُرٌّ.[٢]
و رواه في التهذيب عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي عبدالله عليه السلام و قد سقط ذكر أبي ولّاد في السند و الظاهر أنّه سهو و رواه الصدوق أيضا في العلل عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب.
٢- حكم القاتل العامد اذا هرب
[٣٤٦٤/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل قتل رجلًا متعمداً ثم هرب القاتل فلم يُقْدَرُ عليه قال: ان كان له مال أُخِذَتِ الدية من ماله و الّا فَمِنَ اْلأَقْرَب فالاقرب، (فان لم يكن له قرابة ودّاه الامام) فانه لايُبْطَلُ دمُ امْرِىءٍ مسلم.[٣]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الحسن بن محمد بن سماعة و رواه الصدوق في
[١] . قيل: هي الجماعة التي تحمل دية الخطأ من الأقرباء من جانب اْلأَب و قيل العقل هو الدية وأصله ان القاتل كان اذا قتل أحداً جمع الدية من الابل فعقلّها بفناء أولياء المقتول أى شدّها في عقلها للاقباض فسميت الدية عقلا.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٦٤، الفقيه: ٤/ ١٠٦، علل الشرائع: ٢/ ٥٤١ و التهذيب: ١٠/ ١٧٠.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٦٥، التهذيب: ١٠/ ١٧٠، الاستبصار: ٤/ ٢٦١ و الفقيه: ٤/ ١٢٤