معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٧ - ١ - عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل لحمه وفي الميتة وغير ذلك
أبواب لباس المصلّي
١- عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل لحمه وفي الميتة وغير ذلك
[٤٣٩٠/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن إبن بكير قال:
سأل زرارة أباعبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد، لاتقبل ذلك الصلاة حتى يصلّي في غيره مما أحلّ اللَّه أكله، ثم قال: يا زرارة إنّ هذا عن رسول اللَّه فاحفظ ذلك يا زرارة، فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكيّ قد ذكّاه الذابح، فإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكّاه الذابح أولم يذكّه.[١]
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني بادنى تفاوت[٢]
. [٤٣٩١/ ٢] وعن محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّدبن خالد عن إسماعيل بن سعد (بن- خ) الاحوص قال: سألت أباالحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع فقال: لاتصل فيها. قال: وسألته: هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم قال: لا.[٣]
[٤٣٩٢/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودهما قال: أمّا لحوم السباع من الطير والدواب فإنّا نكرهه و اما الجلود فاركبوا عليها ولاتلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه.[٤]
والرواية مضمرة.
[١] . الكافي: ٣/ ٣٩٧، التهذيب: ٢/ ٢٠٩ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٦٢.
[٢] . ذكرنا في المقدمة أن مرادنا بادنى تفاوت هو مالايغير المعاني جزما ففي الاستبصار جائزة فاسدة خ ل. وان كان بدل فان كان وامثال ذلك.
[٣] . الكافي: ٣/ ٤٠٠، التهذيب: ٢/ ٢٠٥ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٦٤.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٢٠٥ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٦٥.