معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٨ - ٢٢ - النفساء وأحكامها
فيها ثم تغتسل (وتعمل كما تعمل المستحاضة)[١]
. ورواه في التهذيب عن المفيد عن أحمدبن محمّد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير. وقد مر أن جهالة حفيد أبان لاتضر باعتبار مثل هذا السند فتأمّل ورواه في التهذيبين عن الكليني بأدنى تفاوت وفي موضع من التهذيب: عن زرارة. وفيه: كما تغتسل المستحاضة.
[٤٠٥٧/ ٢] وعن العدّة عن أحمدبن محمّد و عن علي عن أبيه وعن محمّدبن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبداللَّه (أبي جعفر- خ) عليه السلام قال: قلت له: النفساء متى تصلّي قال: (تقعد- يب خ كا) بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدّم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت فان جاز الدّم الكرسف تعصّبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم يَجُزِ الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء فان إنقطع منها الدم وإلّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواءً ثم تصلّي ولاتدع الصلاة على حال فان النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: الصلاة عماد دينكم[٢]
. رواه في التهذيب عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى، بأدنى تفاوت.
[٤٠٥٨/ ٣] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضّال عن إبن بكير عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين[٣]
. ورواه في التهذيبين بسنده عن الكليني.
[٤٠٥٩/ ٤] وعن عدة من أصحابنا عن أحمدبن محمّد (وابي داؤد- يب كا: أبو داود) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمّدبن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال:
سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر
[١] . الكافي: ٣/ ٩٧، التهذيب: ١/ ١٠٧، ١٧٣ و ١٧٥، الاستبصار: ١/ ١٥٠ و ١٥٢ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٥٩ و ٦٦٠.
[٢] . الكافي: ٣/ ٩٩، التهذيب: ١/ ١٧٣ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٦٠.
[٣] . الكافي: ٣/ ٩٩، التهذيب: ١/ ١٧٥ والاستبصار: ١/ ١٥١.