معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٤ - ١٩ - حكم وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل و
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ينقطع عنها الدّم (دم الحيضة- صا) في آخر أيّامها.
فقال: إن أصاب زوجها شق فلتغسل فرجها ثم يمسّها زوجُها إن شاء قَبْلَ أن تغتسل[١]
. ورواه في الاستبصار عن أحمدبن عبدون عن علي بن محمّدبن الزبير بسنده غير المعتبر الى عليّ بن الحسن فللشيخ سندان الى علي بن الحسن أحدهما معتبر وثانيهما غير معتبر ولا يضرّ عدم اعتباره باعتبار المتون بعد سنده الصحيح العام إليه. وكل من السندين مذكور في هذا الحديث المعتبر في التهذيب و غير المعتبر في الاستبصار. و تفصيل البحث في الطبعة الخامسة من كتابنا بحوث في علم الرجال.
[٤٠٤٦/ ٢] وبالاسناد عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: المرأة ينقطع عنها دمّ الحيضة (الحيض) في آخر أيّامها قال: إن أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسّها ان شاء قبل أن تغتسل[٢]
و رواه الكليني في الكافي عن محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب ورواه الشيخ أيضاً في تهذيبه عن الكليني وسبق مادل عليه.
[٠/ ٣] التهذيبان: عن على بن الحسن عن أيّوب بن نوح عن محمّدبن أبي حمزة عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائضترى الطّهر يقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال: لابأس وبعد الغسل أحب إليّ[٣]
. [٤٠٤٧/ ٤] التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحيى العطار عن معاوية بن الحكيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها قال: لايصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل[٤]
. [٤٠٤٨/ ٥] الكافي: محمّدبن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الحائض تُناوِلَ الرجلَ الماء؟ فقال:
[١] . التهذيب: ١/ ١٦٦، الاستبصار: ١/ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٤٨.
[٢] . التهذيب: ج ١/ ١٦٦ و ٧/ ٤٨٦، الكافي: ٥/ ٥٣٩ و الجامع الاحاديث: ٢/ ٤٦٨.
[٣] . التهذيب: ١/ ١٦٧، الاستبصار: ١ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٤٩.
[٤] . التهذيب: ١/ ٣٩٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٥٠.