معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٦ - ١٦ - وجوب مسح الرجلين وعدم جواز غسلهما
١٦- وجوب مسح الرجلين وعدم جواز غسلهما
[٣٧٧٨/ ١] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة و (التهذيبان) عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة: قال: قال لو انك توضّأت فجعلت مسح الرجلين (الرجل) غسلا ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض (المفروض- يب و صا) لم يكن ذلك بوضوء ثم قال: إبدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته (فغسلت- خ) فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض. (من مفروض- يب وصا).[١]
اقول: الرواية كما ترى مضمرة نعم رواه في التهذيب مرة أخرى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبداللَّه عن أبيه عليهما السلام
[٣٧٧٩/ ٢] التهذيب: عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب (الاستبصار) عن الحسين بن عبيداللَّه عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد (بن علي- يب خ) عن ابي همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: في وضوء الفريضة في كتاب اللَّه تعالى المسح والغسل في الوضوء للتنظيف.[٢]
اقول: الظاهر ان نسخة التهذيب المشتملة على (بن علي) غلط وصحيحها «بن عيسى» فان محمد بن علي بن محبوب يروى عنه وعن احمد بن محمد بن ابي نصر واحمد بن البرقي ولم أر روايته عن أحمد بن محمد بن علي فالرواية معتبرة سنداً ان شاءاللَّه.
[٣٧٨٠/ ٣] التهذيب: عن المفيد عن أحمد بن محمد (بن الحسن) عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المسح على الرجلين فقال: لا بأس.[٣]
اقول: ورواه في الاستبصار أيضا عن العلاء عن أحدهما عليهما السلام والظاهر سقوط كلمة «عن
[١] . الكافي: ١/ ٣١، التهذيب: ١/ ٦٥ و ٩٣ و الاستبصار: ١/ ٦٥.
[٢] . التهذيب: ١/ ٦٤، الاستبصار: ١/ ٦٤.
[٣] . التهذيب: ١/ ٦٤ و الاستبصار: ١/ ٦٤ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٧٨ و ٣٧٩.