معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٢ - ١٨ - حكم الكفارة على من أتى إمرأته وهي حائض
معه في الفراش.[١]
وهل هذه الزيادة نقلت بنفس السند أو بسند أُخرى؟ واللَّه اعلم.
[٠/ ٣] التهذيبان: عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجّاج الخشاب، قال:
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يَحِلّ لزوجها منها؟ فقال: تلبس دِرْعاً ثم تضطجع معه.[٢]
تقدم ما يدّل عليه ويأتي ما يدل عليه وفي القرآن المجيد: فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ... (٢٢٢ بقرة).
[٠/ ٤] التهذيبان: عنه عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل ما يحلّ له من الطامث؟ قال: لا شيء حتى تطهر.[٣]
اقول: محمل الرواية اما الوطء أو الأرجحية حتى لا يقع الزوج والزوجة في حرام.
[٠/ ٥] و عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبى بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال تتزر بازار الى الرّكبتين و تخرج ساقها (قيهما) و له مافوق الازار.[٤]
أقول: مرّ التردد في وثاقة الأحمر المذكور في السند.
١٨- حكم الكفارة على من أتى إمرأته وهي حائض
[٤٠٤١/ ١] التهذيب: عن جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن احمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبداللَّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من أَتَى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.[٥]
[١] . الفقيه: ١/ ٥٤ و الجامع ٢/ ٦٤١ و ٦٤٢.
[٢] . التهذيب: ١/ ١٥٥، الاستبصار: ١/ ١٢٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٤٢.
[٣] . المصادر السابقة.
[٤] . التهذيب: ١/ ١٥٥ و جامع الأحاديث: ٢/ ٦٤٢.
[٥] . التهذيب: ١/ ١٦٣ و جامع الأحاديث: ٢/ ٦٤٥.