معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧١ - ١٧ - حرمة وطي الحائض وجواز الاستمتاع بغيره
[٤٠٣٨/ ٦] التهذيبان: عليبن الحسن (بن فضال- صا) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار بن موسى (الساباطي- صا) عن أبي عبدالله عليه السلام فى المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان، فاذا أصحبت طهرت و قد أكلت، ثم صلّت الظهر والعصر، كيف تصنع فى ذلك اليوم الّذى طهرت فيه؟ قال: تصوم و لا تَعْتَدُّ به.[١]
[٠/ ٧] و بالاسناد عن فضالة عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأةترى الدّم غُدْوَةً أو ارتفاع النّهار أو عند الزوال؟
قال: تَفْطِرْ، و اذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها و فلتقض ذلك اليوم.[٢]
[٠/ ٨] التهذيبان: عن علي بن الحسن عن على بن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة ان تأكل و تشرب و ان عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل او تشرب.[٣]
أقول: تقدم التردد في وثاقة الاحمر و المتن أيضاً متروك.
١٧- حرمة وطي الحائض وجواز الاستمتاع بغيره
[٤٠٣٩/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبداللَّه بن جبلة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها قال: ما دون الفرج.[٤]
[٤٠٤٠/ ٢] الفقيه: عن عبيداللَّه الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الحائض ما يحلّ لزوجها منها قال: تَتّزِرُ بإزار الى الرُّكْبَتَيْن و تُخْرِجُ سُرَّتَها ثم له ما فوقَ الازار. وذكر عن أبيه عليه السلام أنّ ميمونة كانت تقول أنّ النّبي صلى الله عليه و آله كان يأمرني إذا كنتُ حائضا أن أتّزِر بثوب ثم أضطجع
[١] . التهذيب: ١/ ٣٩٤ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٣١- ٦٣٢.
[٢] . التهذيب: ١/ ٣٩٣- ٣٩٤ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٣٢.
[٣] . التهذيب: ١/ ٣٩٣، الاستبصار: ١/ ١٤٦ و جامع الاحادث: ٢/ ٦٣٢.
[٤] . الكافي: ٥/ ٥٣٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٤١.