معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٨ - ١٤ - جواز تعليق التعويذ وقرائة القرآن وحكم مسه وكتابته وحكم سجدة القرائة
[٠/ ٩] التهذيبان: عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظّهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء.[١]
١٤- جواز تعليق التعويذ وقرائة القرآن وحكم مسه وكتابته وحكم سجدة القرائة
[٤٠٢٧/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض قال: نعم لا بأس. قال: وقال تقرأه وتكتبه ولا تمسه.[٢]
[٤٠٢٨/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألت عن الحائض هل تقرء القرآن و تسجد سجدة (للسجدة- خ يب) اذا سمعت السجدة (العزائم- خ صا) قال: (لا- صا) تقرء ولا تسجد.[٣]
[٤٠٢٩/ ٣] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة (الحذاء- يب و صا) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة. قال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.[٤]
أقول: وسيأتى ما يتعلق بسجدتها. ورواه فى التهذيبين عن علي بن الحسن عن عمروبن عثمان عن الحسن بن محبوب.
[٤٠٣٠/ ٤] الكافي: محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض. فقال: نعم.
اذا كان جلد أو فضة أو قصبة حديد.[٥]
[١] . التهذيب: ١/ ٣٩٠، الاستبصار: ١/ ١٤٣ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٢٤.
[٢] . الكافي: ٣/ ١٠٦.
[٣] . التهذيب: ١/ ٢٩٢، الاستبصار: ١/ ٣٢٠ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٢٧.
[٤] . الكافي: ٣/ ١٠٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٢٧.
[٥] . الكافى: ٣/ ١٠٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٢٦.