معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٦ - ٥ - إستحباب إتخاذ بيت في الدار للصلاة وبعض أحكامه
عن علي بن ابراهيم وفيه «أحجار المسجد».
[٤٥٣٢/ ٢] غيبة الشيخ: عن سعد عن داود بن قاسم الجعفري قال: كنت عند أبي محمّد عليه السلام فقال: اذا خرج القائم عليه السلام
أمر بهدم المنار والمقاصير التي في المسجد. فقلت في نفسي لأيّ معنى هذا؟ فأقبل عَلَيَّ وقال: معنى هذا أنّه محدثة مبتدعة لم يبنها نبيّ ولا حجة.
أقول: حمل على الطوال.
٤- حكم الصلاة في المساجد المظلّلة
[٤٥٣٣/ ١] الكافي: عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي قال: سأل أبو عبداللَّه عليه السلام عن المساجد المظلّلة أيُكْرَهُ الصلاة فيها؟ قال: نعم ولكن لايَضُرُّكم اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يُصْنَعُ في ذلك. قال: وسألته أيعلّق (يعلن- خ) الرجل السلاح في المسجد؟ قال: نعم وأمّا في المسجد الأكبر فلا، فإنّ جدي نهى رجلا يَبْرِي مِشْقَصاً في المسجد.[١]
ورواه الشيخ في التهذيب عن محمّدبن أحمد بن يحيى عن أحمدبن محمّد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بتفاوت ما.
وقيل: المشقص: سهم فيه نصل عريض يرمي به الوحش وكأنّه سقط عن متن الرواية شيء.
[٤٥٣٤/ ٢] الفقيه: سأل عبيداللَّه بن علي الحلبي أبا عبداللَّه عليه السلام عن المساجد المظللّة يكره القيام فيها قال: نعم ولكن لاتضركم الصلاة فيها.[٢]
[٤٥٣٥/ ٣] الكافي والتهذيب: محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم (يب- كا- خ) قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن البيع والكنائس هل يصلح نقضهما (نقضها- يب) لبناء المساجد، فقال: نعم.[٣]
٥- إستحباب إتّخاذ بيت في الدّار للصّلاة وبعض أحكامه
[٤٥٣٦/ ١] الفقيه: سأل عبيداللَّه بن علي الحلبي أبا عبداللَّه عليه السلام في مسجد يكون في
[١] . الكافي: ٣/ ٣٦٨، التهذيب: ٣/ ٢٥٣ و جامع الاحاديث: ٤/ ٥٣٤.
[٢] . الفقيه: ١/ ١٥٢ و جامع الاحاديث: ٤/ ٥٣٥.
[٣] . الكافي: ٣/ ٣٦٨، التهذيب: ٣/ ٢٦٠ و جامع الاحاديث: ٤/ ٥٤٠.