معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٥ - ١ - وجوب الغسل على من مس ميتا آدميا
[٤٠٨١/ ١٠] وعن الحسين بن سعيد عن محمّدبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمّدبن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من- خ) مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس[١]
. [٤٠٨٢/ ١١] التهذيب: علي بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن علي عن عبداللَّه بن الصلت عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبداللَّه بن نصر عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل و يقبّله[٢]
. [٤٠٨٣/ ١٢] التهذيب: الحسين بن سيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن اسمعيل بن جابر قال: دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام حين مات إبنه اسمعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميّت فقلت: جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميّت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل فقال: أمّا بحرارته فلا بأس انّما ذاك اذا برد[٣]
. أقول: اسماعيل ثقة على وجه.
[٠/ ١٣] اكمال الدين: حدّثنا أبي رضى الله عنه قال: حدثنا سعدبن عبداللَّه عن أحمدبن محمّد بن عيسى عن الحسن (الحسين- ظ) بن سعيد عن فضالة بن أيّوب والحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب عن سعيدبن عبداللَّه الأعرج قال: قال أبوعبداللَّه عليه السلام: لمّا مات اسماعيل أمرت به وهو مسجًّى أن يكشف عن وجهه فقبّلت جبهته وذقنه ونحره ثم أمرت به فَغُطّي ثم قلت: اكشفوا عنه فقبّلت أيضا جبهته وذقنه[٤]
. [٤٠٨٤/ ١٤] التهذيب: عن أحمد بن محمّد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال سألت عن الرجل يمسّ الميّت (الميتة) أينبغي له أن يغتسل منها، قال: لا، إنّما ذلك من الانسان وحده[٥]
ورواه في الكافي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير، وزاد: قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه حَد الميت فقال: يغسل ما اصاب الثوب.
[١] . التهذيب: ١/ ٤٣٠ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٠.
[٢] . المصدران.
[٣] . التهذيب: ١/ ٤٢٩ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٠- ٣١.
[٤] . كمال الدين: ١/ ٧١ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣١.
[٥] . الكافي: ٣/ ١٦١، التهذيب: ١/ ٤٣١ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٤.