معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٣ - ١ - وجوب الغسل على من مس ميتا آدميا
أبواب غسل مس الميت
١- وجوب الغسل على من مسّ ميتاً آدمياً
[٠/ ١] التهذيب: عن محمّدبن عيسى بن عبيد عن حماد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من غسل ميّتا و كفّنه اغتسل غسل الجنابة[١]
. أقول: سند الشيخ الى ابن عيسى في الفهرست معتبر لكني لم أعتمد عليه لحد الآن وإنّما أعتمد على صحة طرق الشيخ في مشيخة التهذيب.
[٤٠٧٤/ ٢] الفقيه: سأل سليمان بن خالد أبا عبداللَّه عليه السلام أيغتسل من غسل (يغسل- خ) الميت. قال: نعم، قال فمن أدخله القبر؟ قال لا، إنّما مس الثياب[٢]
. [٤٠٧٥/ ٣] الكافي: عن علي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من غسّل ميّتاً فليغتسل. قلت: فان مسّه مادام حارّاً؟ قال: فلا غسل عليه، واذا برد ثم مسّه فليغتسل. قلت: فمن أدخله القبر، قال: لاغسل عليه إنّما يمسّ الثياب[٣]
. أقول: ذيل الروايتين محتاج الى البحث فان من مسّ ميّتا بعد غسله لاغسل عليه وإنّما الغسل من مسه قبل غسله.
[٤٠٧٦/ ٤] الكافي: عن أبي علي الاشعري عن محمّدبن عبدالجبّار عن الحجّال عن ثعلبة عن معمّر بن يحيى قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام ينهى عن الغسل اذا دخل القبر[٤]
. [٤٠٧٧/ ٥] وعنه عن محمّدبن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّدبن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: الرّجل يُغَمِّضُ عين الميت، عليه غسل قال: اذا
[١] . التهذيب: ١/ ٤٤٧.
[٢] . الفقيه: ١/ ١٦١ الطبعة المحققة.
[٣] . الكافي: ٣/ ١٦٠، التهذيب: ١/ ١٠٨.
[٤] . الكافي: ٣/ ١٦١.