معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٥ - ٢٠ - أقسام الاستحاضة وحكمها
قدكان بعض نساء النبي صلى الله عليه و آله تَسْكُبُ عليه الماء وهي حائض وتناوله الخُمرة[١]
. ٢٠- أقسام الاستحاضة وحكمها
[٤٠٤٩/ ١] التهذيب: عن المفيد عن أحمدبن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيدعن النضر عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر ولابأس أن يأتيها بعلها اذا (متى- يب) شاء إلّا (فى- يب) أيام حيضها فيعتزلها زوجها قال وقال: لم تفعله إمرأة قط احتساباً إلّاعوفيت من ذلك.[٢]
ورواه في الكافي عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام ورواه في التهذيب عن عليّ بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران ومحمّدبن سالم عن عبداللَّه بن سنان بتفاوت.
[٤٠٥٠/ ٢] الكافي: محمّدبن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّادبن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: المستحاضه تنظر أيّامها فلاتصلّي (تصلّ- خ كاويب) فيها ولايقربها بعلها فاذا جازت ايّامها ورأت الدم يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ إغتسلت للظّهر والعصر وتؤخّر هذه وتعجّل هذه وللمغرب والعشاء (الآخرة) غسلا تؤخّر هذه وتعجّل هذه وتغتسل للصبح وتَحْتَشِي وتستثفر ولا تحنّى (تحيّي)، (تحشي- خ يب) وتضم فَخِذَيْها في المسجد وسائر جسدها خارج ولايأتيها بعلها في أيّام قرئها وان كانت الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها[٣]
. ورواه في التهذيب عن الكليني.
[٤٠٥١/ ٣] الكافي: محمّدبن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيّامترى الدّم ثمّ طَهُرَتْ فمكث ثلاثة أيّام طاهراً ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة
[١] . الكافي: ٣/ ١١٠ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٥٢.
[٢] . التهذيب: ١/ ١٧١ و ٤٠١، الكافي: ٣/ ٩٠ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٥٤- ٦٥٥.
[٣] . الكافي: ٣/ ٨٨، التهذيب: ١/ ١٠٦- ١٠٧ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٥٢- ٦٥٣.