معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٩ - ١١ - حكم الدواب ما خلا الكلب والخنزير
الكلب. وسيأتي في باب مطهّرية الأرض ما يدل على نجاسة الخنزير وقيل أنّ الأخبار في نجاسة الكلب متواترة ونجاستهما من المتسالم عليها عند الإمامية سوى ما نسب الى الصدوق فى من طهارة كلب الصيد.
[٠/ ٥] الخصال: في حديث الأربعمائة عن عليّ عليه السلام قال: تنزّ هو اعن قرب الكلب فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله وإن كان جافّا فلينضح ثوبه بالماء.[١]
[٠/ ٦] التهذيب: محمد بن عليّ بن محبوب عن احمد عن موسى بن القاسم عن علي بن محمّد قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جافّ هل تصلح الصّلوة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلّي فيه وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمّام وأشباهها تَطَأُ العذرة ثم تطأ الثوب أَيُغْسَلُ؟ قال: ان كان اسْتَبَان من أثرها شيء وإلّا فلا بأس.[٢]
أقول: اعتبار الرواية مبني على أنّ علي بن محمّد محرّف علي بن جعفر كما عن قرب الاسناد وهو غير بعيد.
١١- حكم الدواب ما خلا الكلب والخنزير
[٣٥٩٦/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علّي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلّي فيها؟ قال: إغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء.
ورواه في التهذيب عن المفيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر و أخبرني عن الصدوق عن ابن الوليد عن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر وقال: وأخبرني أيضا عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عنه ورواه باسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علّي بن جعفر ثم قال:
[١] . الخصال: ٢/ ٦٢٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٢٩- ١٣٠.
[٢] . التهذيب: ١/ ٤٢٤ و قرب الاسناد: ١/ ٨٩ و الوسائل: ٣/ ٤٤٢.