معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٥ - ٦ - اذا كان ماء القوم لايكفي للغسل والوضوء معا
فيمكن حمل الخبر على الكراهة واللَّه أعلم.
٥- لزوم التيمم على الجنب وان كان عنده ماء بمقدار الوضوء
[٤١١٧/ ١] الفقيه: سأل عبيداللَّه بن علي الحلبي أباعبداللَّه عليه السلام ... عن الرجل يُجْنِبُ ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: لا، بل يتيمم ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء.[١]
[٤١١٨/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به؟ قال: يتيمم ولا يتوضّأ.[٢]
ورواه ايضاً فيه عنه عن إبن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام.
٦- اذا كان ماء القوم لايكفي للغسل والوضوء معاً
[٤١١٩/ ١] التهذيب: عن الصفار عن محمّدبن الحسين عن وهيب (وهب) بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلّا مايكفي الجنب لغسله، يتوضئون هم، هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لايتوضّون؟ فقال: يتوضّؤن هم و يتيمّم الجنب.[٣]
[٠/ ٢] الفقيه: سأل عبدالرحمن بن أبي نجران أباالحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثّاني ميّت والثالث على غير وضوء ... إلى آخر المتن.
أقول: وقد رواه الشيخ في التهذيبين عن الصفار عن محمّدبن عيسى عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن رجل حدّثه قال: «سألت أباالحسن عليه السلام ...» وعليهذا فلا أعتمد على سند الفقيه لقوة احتمال السقط في آخره الموجب لضعفه.[٤]
والشيخ قد صرّح بأنّ الخبر
[١] . الفقيه: ١/ ٥٨.
[٢] . التهذيب: ١/ ٤٠٥.
[٣] . التهذيب: ١/ ١٩٠ و جامع الاحاديث: ٢/ ٨٤.
[٤] . الفقيه: ١/ ١٠٨، التهذيب: ١/ ١٠٩ و الاستبصار: ١/ ١٠١.