معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٢ - ٦ - حرمة لبس الحرير المحض والديباج للرجال إلا ما استثنى
الاستاذ.[١]
ونحن اعتمادا على هذا بنينا على اعتبار الرواية ونقلها في هذا الكتاب. ولكنّه لايخلو اعتبار السند عن تردد.
[٤٤١٢/ ٣] وعن سعد عن أحمدبن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج فقال: مالم تكن فيه التماثيل فلابأس.[٢]
حمله الشيخ على حال الحرب دون الاختيار وهو حمل بعيد جداً.
[٤٤١٣/ ٤] الكافي: عن العِدة عن أحمدبن محمّد بن خالد عن البزنطي قال: سأل الحسين (الحسن- خ) بن قياما أباالحسن عليه السلام عن الثوب الْمُلْحَم بالقَزّ والقُطْن والقزّ اكثر من النصف أيصلي فيه قال: لابأس قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جباب كذلك.[٣]
[٤٤١٤/ ٥] التهذيب: عن الحسين بن سعيد قال: قرأت كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حَشْوُهُ قَزٌّ، فكتب إليه: قرأته لابأس بالصلاة فيه.[٤]
أقول: تقدم ما يدل عليه في الباب الثاني ويأتي ما يتعلّق به.
٦- حرمة لبس الحرير المحض والديباج للرجال إلّا ما استثنى
[٤٤١٥/ ١] الكافي: عن حميدبن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان الأحمر عن محمّدبن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لايصلح لباس الحرير والديباج فأمّا بيعهما فلا بأس.[٥]
[٤٤١٦/ ٢] التهذيبان: عن سعد عن محمّد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال: أمّا في الحرب فلابأس وان كان فيه تماثيل.[٦]
[١] . معجم رجال الحديث: ٢١/ ١٢٣- ١٢٤.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٢٠٨ و الاستبصار: ١/ ٣٨٦.
[٣] . الكافي: ٦/ ٤٥٥.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٣٦٤ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٨٧.
[٥] . الكافي: ٦/ ٤٥٤ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٨٨.
[٦] . التهذيب: ٢/ ٢٠٨، الاستبصار: ١/ ٣٨٦ والكافي: ٦/ ٤٥٣.