معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩ - ١٦ - حكم جناية العجماء والبئر والمعدن
الحسن عليه السلام فقال لهم أبوالحسن عليه السلام: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخْطَأْتُمْ ثم قال: عليك دية الصبي.[١]
أقول: في وثاقة يعقوب بن سالم وجهان.
١٥- حكم ضمان الزوج اذا أعنف أو أفضى
[٣٣٧٤/ ١] الفقيه: عن إبن أبي عمير عن هشام بن سالم وغير واحد عن أبي عبداللَّه عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عن إمرأةٍ اعْنَفَ عليها الرجل فزعم أنها ماتت من عُنْفِه عليها. قال: الدية كاملةً ولا يُقْتَلُ الرجل.[٢]
ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعن هشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد بتفاوت ما.
[٣٣٧٥/ ٢] التهذيب: باسناده الى كتاب ظريف في أواخره: وقضى عليه السلام انه لا قَوَدَ رجل أصابه والدُه في أمْرٍ يعيب عليه فيه فأصابه عيبٌ من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يُقادُ ولا قَوَدَ لِامرأة أصابها زوجُها نعيبت وغُرْمُ اْلعَيْبِ على زوجها ولا قصاص عليه.[٣]
[٣٣٧٦/ ٣] التهذيبان: عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال:
سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حيةً.[٤]
ورواه في الفقيه عن حماد.
١٦- حكم جناية العجماء والبئر والمعدن
[٣٣٧٧/ ١] معاني الاخبار: عن أبيه عن سعد بن عبداللَّه عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس والجبار
[١] . فى التهذيب: الحسين و هو محرّف الحسن. الكافي: ٧/ ٣٧٣ و التهذيب: ١٠/ ٣١٢.
[٢] . الفقيه: ٤/ ٨٢ و التهذيب: ١٠/ ٢١٠.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ٣٠٨.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ٢٤٩، الاستبصار: ٤/ ٢٩٤ و الفقيه: ٤/ ١٠١.