معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩ - ٦ - دية الترقوة والمنكب والعضد والمرفق والساعد والرسغ والكتف
٦- دية الترقوة والمنكب والعضد والمرفق والساعد والرسغ والكتف
[٣٣٩٦/ ١] التهذيب: نقلًا عن كتاب الديات لظريف بالسند السابق: وفي الترقوة اذا انكسرت فجبرت على غير عَثْمٍ ولا عيب أربعون ديناراً، فان انصدعت فديتُها أربعة أخماس دية كسرها إثنان وثلاثون دينارا، فان أَوضَحَتْ فديتها خمسةٌ وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء (من ثمانية أجزاء) من ديتها إذا انْكَسَرَتْ، فإن نُقِّلَ منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، فان نُقِبَتْ فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.
ودية الْمَنكَبِ اذا كُسِرَ خُمُسُ دية اليدمائة دينار، فإن كان في المنكب صَدْع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً فإن أَوْضَحَ فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً للموضحة، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً فإن رُضَّ فَعَثَمَ فديته ثُلُثُ دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فان كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً.
وفي العَضُدِ اذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ على غير عَثْمٍ ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً.
وفي المرفق اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، فان إنصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون ديناراً وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً.
فان كانت فيه ناقبة (ثاقبة) فديتها ربع دية كسر، خمسة وعشرون ديناراً، فإن رُضَّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فان فكّ فديته ثلاثون ديناراً وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء.
وفي السَّاعِد إذا كُسِرَ فَجُبِرَ على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فان كسر إحدى القَصَبَتَيْنِ من الساعِدَيْنِ فديتها خُمُسُ دية اليد مائة دينار و في إحداهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً وفي كليهما