معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٠ - ٢٦ - جواز تقديم النوافل على أوقاتها وتأخيرها عنها وجواز تقديم صلاة الليل
٢٦- جواز تقديم النوافل على أوقاتها وتأخيرها عنها وجواز تقديم صلاة اللّيل
[٤٣٣٣/ ١] التهذيبان: عن أحمدبن محمّدبن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيّوب عن اسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام انّي اشتغل قال: إصنع كما نصنع صلّ ستّ ركعات اذا كانت الشمس في مثل موضعها (من- صا) صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتدّبها من الزوال.[١]
[٤٣٣٤/ ٢] التهذيبان: عن محمّدبن أحمدبن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمّدبن عذافر قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما (من- يب خ) أُتِيَ بها قُبِلَتْ فقدّم منها ما شئت وأخّر منها ما شئت.[٢]
إعتبار الرواية مبني على أنّ عمروبن عثمان هو الثقفي الخزاز.
[٤٣٣٥/ ٣] التهذيب: محمّدبن علي بن محبوب عن محمّدبن عيسى عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لابأس بصلاة الليل من أوّل اللّيل إلى آخره إلّا أن أفضل ذلك اذا انتصف الليل.[٣]
[٤٣٣٦/ ٤] وعن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لابأس بصلاة الليل فيما بين أوّله إلى آخره إلّا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل.[٤]
[٤٣٣٧/ ٥] وعن محمّدبن علي بن محبوب عن محمّدبن عيسى قال: كتبت اليه أسأله:
يا سيدي روي عن جدك أنه قال: لابأس بان يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل.
فكتب: في أيّ وقت صلّى فهو جايز إن شاء اللَّه.[٥]
[٤٣٣٨/ ٦] الفقيه: عن عبداللَّه بن مسكان عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل اللّيل، فقال: نَعَمْ نِعْمَ ما رأيت
[١] . التهذيب: ٢/ ٢٦٧، الاستبصار: ١/ ٢٧٧ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٠٧.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٢٦٧، الاستبصار: ١/ ٢٧٨ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٠٩.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٣٣٧ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣١٠.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٢٣٣ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣١٠.
[٥] . التهذيب: ٢/ ٣٣٧ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣١٠.