معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢ - ٢ - حكم جماعة غرق بعضهم فشهد بعضهم على بعض
ابواب موجبات الضمان
١- حكم جماعة سكروا فاقتتلوا فقتل بعضهم وجرح بعضهم
[٣٣٥٧/ ١] الكافي: علّي عن أبيه و محمد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمد (جميعاً- كا) عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا مسكراً (فسكروا- كا) فَأَخَذَ بعضُهم على بَعْضِ السلاحَ فاقتتلوا فَقُتِلَ اثنان وجُرِحَ اثنان فَأَمَرَ المجروحين فَضُرِبَ كُلُّ واحد منهما ثمانين جَلْدَةً وقَضَى بدية (دية- يب) المقتولين على المجروحين وأَمَرَ انْ تُقَاسَ جِراحَةُ المجروحين فَتُرْفَعَ من الدية، فان مات المجروحان (أحد المجروحين- يب) فليس على أحد من اولياء المقتولين شيء.[١]
٢- حكم جماعة غرق بعضهم فشهد بعضهم على بعض
[٣٣٥٨/ ١] الفقيه: وقضى اميرالمؤمنين عليه السلام في ستة نفر كانوا في الماء فَغرِقَ منهم رجلٌ فشهد منهم ثلاثةٌ على اثنين أنّهما غَرَّقَاه وشهد إثنان على ثلاثة أنّهم غَرَّقُوه فألزمهم الدية جميعاً، أَلزَمَ الاثنين ثلاثة أسهم بشهادة الثلاثة عليهما وألزم الثلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم.
ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام هكذا: رفع الى أميرالمؤمنين سِتَّةُ غلمان كانوا في الفرات فَغَرِقَ واحدّ منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرقاه وشهد إثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى علي عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على اْلِاثْنَيْنِ وخُمُسَيْنِ على الثلاثة.[٢]
[١] . الكافي: ٧/ ٢٨٤ و التهذيب: ١٠/ ٢٤٠.
[٢] . الفقيه: ٤/ ٨٦ و التهذيب: ١٠/ ٢٤٠.