معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٣ - ١٧ - دية خرق المثانة بحيث لا تملك بولها ودية اعفال الزوجة
عبداللَّه عليه السلام ... وفيه نظر بل منع. وفي الاستبصار: وصفوان عن رجالهم قال: قال ابو عبداللَّه عليه السلام. وكذب كل هؤلاء الرجال بعيد.
[٣٤١٩/ ٥] محمد بن ابي عمير عن مسمع كردين قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام: عن رجل كسر عظم ميت فقال: حرمته ميّتاً أعظم من حرمته وهو حّي.[١]
و سند الشيخ الى ابن ابي عمير لايخلو عن تردد.
١٦- دية الإفضاء وعين الأعور
[٣٤٢٠/ ١] الفقيه: قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة أُفْضِيَتْ بالدية.[٢]
[٣٤٢١/ ٢] الكافى والتهذيب: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: في عين اْلأَعْور الدية (دية- يب) كاملة.[٣]
[٣٤٢٢/ ٣] الكافي: علي عن أبيه و محمد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل أَعْوَر أُصِيبَتْ عينه الصحيحة ففقئت ان تُفْقَأَ إحدى عيني صاحبه ويُعْقَلَ له نصف الدية وان شاء أَخَذَ ديةً كاملةً ويُعْفى (يعفو- يب) عن عين صاحبه.[٤]
١٧- دية خرق المثانة بحيث لا تملك بولها ودية اعفال الزوجة
[٣٤٢٣/ ١] التهذيب: عن كتاب الديات: وقضى عليه السلام في رجل اْقتَضَّ جاريةً بإصْبَعَهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فلا تملك بَوْلَها فجعل لها ثُلُث الدية مائة وستة وستين ديناراً وثلثي دينار، وقضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها، وقضى عليه السلام في امرأة رَكِبهَا زوجها فَأَعْفَلَها أَنَّ لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.[٥]
[١] . التهذيب: ١٠/ ٢٧٢ وجامع الاحاديث: ٣١/ ٥١٤.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١١١.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣١٨ و التهذيب: ١٠/ ٢٦٩.
[٤] . الكافي: ٧/ ٣١٧ و التهذيب: ١٠/ ٢٦٩.
[٥] . التهذيب: ١٠/ ٣٠٨.