معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٤ - ٩ - عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع و الاعضاء
قال سمعت ابا عبداللَّه عليه السلام يقول: قضى اميرالمؤمنين عليه السلام فيالرجل يُضْرب (على) عِجَانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله ان في ذلك الدية كاملة.[١]
اقول: العجان ككتاب ما بين الخصية وحلقة الدبر قيل ما بين الذكر والاست.
[٣٤٥٠/ ٣] الفقيه: عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهم السلام أنّ عليّاً عليه السلام قضى في رجل ضُرِبَ حتى سَلِسَ ببوله (بوله) بالدية الكاملة.[٢]
ورواه في التهذيب عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم.
٨- دية رفع الطمث
[٣٤٥١/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ماترى في رجل ضرب امرأةً شابةً على بطنها فعقر رحمها فَأفْسَدَ طَمْثَها وذكرت انه (أنّها) قد ارتفع طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيماً، قال:
يُنْتَظَرُ بها سنةً فان رجع طمثُها إلى ما كان وإلّا استُحْلِفَتْ وغُرِّمَ ضاربُها ثُلُثَ ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثِها.[٣]
ورواه في التهذيب عن ابن محبوب وكذا الصدوق في الفقيه بأدنى تفاوت.
٩- عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع و الاعضاء
لاحظ ما مر في الباب الثاني من ابواب ديات الاعضاء و الباب الثاني من ابواب ديات النافع.
[١] . الفقيه: ٤/ ١٣١، الكافي: ٧/ ٣١٣ و التهذيب: ١٠/ ٢٤٨.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٠٨، التهذيب: ١٠/ ٢٥١ جامع الاحاديث: ٣١/ ٥٣٤.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣١٤، التهذيب: ١٠/ ٢٥١، الفقيه: ٤/ ١١٢ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٥٣٥.