معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣١ - (٤) حكم من صلى إلى غير القبلة
القبلة بجهدك» في صحيحي حماد و أبي أيوب.
(٤) حكم من صلّى إلى غير القبلة
[٤٥٨٤/ ١] التهذيبان: عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد عن الحسين (الحسن- صا خ ل) عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال اذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تُصْبِحَ أنك (صلّيت) على غير القبلة فأعِدْ صلاتك.[١]
[٤٥٨٥/ ٢] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام الرّجل يكون في قفر من الأرض في يوم غَيْمِ فيصلّي لغير القبلة ثم يُصْحِي فيعلم أنه صلّى لغير القبلة كيف يصنع قال: إن كان في وقت فليعد صلاته و إن كان مضى الوقت فحسبه إجتهاده.[٢]
ورواه الشيخ في التهذيبين تارة عن الكليني و أخرى في تهذيبه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم بحذف جملة ثم يصحى إلى قوله لغير القبلة و بتفاوت ما.
[٤٥٨٦/ ٣] التهذيبان: عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن يعقوب بن يقطين قال: سألت عبداً صالحاً (أبا الحسن موسى عليه السلام- صا) عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس و هو في وقت أيعيد الصلاة اذا كان قد صلى على غير القبلة، و إن كان قد تحرّى القبلة بجُهْدِه أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فاذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.[٣]
ورواه أيضاً في تهذيبه عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين.
[٤٥٨٧/ ٤] الكافي: عن الحسين بن محمّد عن عبداللَّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا صلّيت و أنت على غير القبلة فاستبان لك أنّك صلّيت على غير القبلة و أنت في وقت فأعد فان فاتك
[١] . التهذيب: ٢/ ٤٨، الاستبصار: ١/ ٢٩٧ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٥.
[٢] . الكافي: ٣/ ٢٨٥، التهذيب: ٢/ ١٤٢ و ٤٧ و الاستبصار: ١/ ٢٩٦.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٤٨ و ١٤١، الاستبصار: ١/ ٢٩٦ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٧.