معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠ - ١٧ - حكم الشركاء في البعير اذا عقله أحدهم فانكسر
(الهدر) الذي لا دية فيه ولا قود.[١]
اقول: العجماء البهيمة كما قيل. فتأمّل في السند فَإِنِّي فيه متردد. ولاحظ ما يدل عليه في الباب التاسع من هذه الابواب.
١٧- حكم الشركاء في البعير اذا عقله أحدهم فانكسر
[٣٣٧٨/ ١] الفقيه: عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فَعَقَلَهُ أَحَدُ فَاْنطَلَقَ البَعْيِرُ فَعَبِثَ بِعِقَالهِ فَتَرَدَّى فَاْنكَسَرَ، فقال أصحابه للّذي عَقَلَه أْغرَمْ لنا بعيرنا فقضى بينهم أن يَغرَمُواله حَظَّه من أَجْلِ أنّه أَوْثَقَ حَظَّه فذَهَبَ حظّهم بحظّه (منه- ئل)[٢]
ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس. وفيه: في عقاله. ولاحظ كتاب الاجارة وغيرها ففيها ما يتعلّق باحكام الديات.
[١] . معاني الاخبار/ ٣٠٣. و الوسائل ج ١٩/ ٢٠٣.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٧٣، التهذيب: ١٠/ ٢٣١ وجامع الاحاديث: ٣١/ ٣٧٨.