معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٦ - ٩ - طهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة وجواز الانتفاع بها
عن أبي قتادة.[١]
والسند على كلا الوجهين معتبر لوثاقة أبي قتادة. واما رواية الكتاب فسندها غير معتبر.
[٣٥٨٥/ ٣] الفقيه: عن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام: عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال: ينضحه (بالماء- خ) ويصلّي فيه ولا بأس. ورواه في التهذيبين باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركي عن علي.[٢]
وتقدم في باب الكر بعض ما يدل عليها. وتقدم صحيح حريز وعبداللَّه بن سنان في الباب الثاني من ابواب المياه وهما يدلان على المطلوب، وكذا غيرها ويأتي ما يدل عليه.
٩- طهارة ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة وجواز الانتفاع بها
[٣٥٨٦/ ١] الفقيه والتهذيبان: باسنادهما عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن اْلإِنْفَحَةِ تخرج من اْلجَدْيِ الميت قال لا بأس به.
قلت: اللبن يكون في ضَرْع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به قلت: والصوف والشعر (والعظام- خ صا) وعظام الفيل (والجلد- يب) والبيض تخرج من الدجاجة فقال: كلّ هذا (ذكي- فقيه) لا بأس به.[٣]
[٣٥٨٧/ ٢] الكافي: عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر و كلّ شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي. إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه.[٤]
ورواه في التهذيب عن محمد بن يعقوب لكن في نسخة منه قال: عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه.
[٣٥٨٨/ ٣] التهذيب: باسناده عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن عبداللَّه بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا باس بالصلاة فيما كان من صوف
[١] . التهذيب: ١/ ٢٧٦ و الاستبصار: ١/ ١٩٢ و جامع الاحاديث: ٢/ ١١٧.
[٢] . الفقيه: ١/ ٧٣ الاستبصار: ١/ ١٩٢ و التهذيب: ١/ ٢٧٧.
[٣] . الفقيه: ٢١٦، التهذيب: ٩/ ٧٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٢١.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢٥٨، التهذيب: ٩/ ٧٥- ٧٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٢١- ١٢٢.