معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٦ - ٧ - تعيين مقدار الماء وجواز اغتسال المتعدد من اناء واحد
عن سماعة قال: سألته عن الّذي يُجْزِي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسولاللَّه صلى الله عليه و آله بصاع وتوضأ بِمُدٍّ و كان الصاع على عهده خمسة أمداد (ارطال- يب) وكان المدقدر رطل وثلاث أَوَاق.[١]
قال الشيخ في الاستبصار: قوله عليه السلام الصاع خمسة امداد وتفسير المد برطل وثلاث أواق مطابق للخبر الذي رواه زرارة لأنه فسر المد برطل ونصف فالصاع يكون ستة ارطال وذلك مطابق لهذا القدر.
اقول: المنصرف من أبي جعفر هو احمد بن محمّد بن عيسى و عليه ففي اعتبار السند بجهالة أبيه تردد أومنع، اذ ما قيل في حقّه لايثبت صدقه في رواياته.
[٣٩١٤/ ٧] الكافي والتهذيبان: عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزئه.[٢]
[٣٩١٥/ ٨] التهذيب: المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبداللَّه بن بكير و الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الاشعري عن الحسن بن علي بن فضال عن عبداللَّه بن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام: عن غسل الجنابة فقال: أَفِضْ على رأسك ثلاث أَكُفٍّ وعن يمينك وعن يسارك إنّما يكفي مثل الدهن.[٣]
[٣٩١٦/ ٩] التهذيبان: عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وابي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يصيب الماء في ساقية او مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة اذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مداً للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع (به- يب خ) وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: اذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفّاً أمامه وكفّاً عن يمينه وكفّاً عن شماله، فان خشي أن لا يكفيه غسل
[١] . التهذيب: ١/ ١٣٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٩٤.
[٢] . الكافي: ٣/ ٢١، التهذيب: ١/ ١٣٧ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٩٥.
[٣] . التهذيب: ١/ ١٣٨ و جامع الاحاديث: ١/ ٤٩٥- ٤٩٦.