معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٣ - ١٢ - حول نجاسة الكفار وطهارتهم
بن القاسم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي (قال- كا) فقال: ان كان من طعامك وتَوَضَّأَ فلا بأس.[١]
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم
[٣٦١٢/ ١٣] الكافي: عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل بن جابر قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: ما تقول في طعام اهل الكتاب فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تَأْكُلْه ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزه (تنزهاً عنه- كا) ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.[٢]
ورواه الشيخ عن الكليني.
[٣٦١٣/ ١٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن آنية اهل الكتاب، فقال: لا تأكل في آنيتهم اذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.[٣]
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء والاسناد صحيح وكذا البرقي في محاسنه عن عدّة من أصحابنا عن العلاء نحوه. و سيأتى فى باب طهارة ما شك طهارته ونجاسته في معتبرة ابن علوان ما يستفاد منه طهارة النصراني والمجوسي واليهودي. ويأتي في الباب (١٢) من ابواب غسل الميت ما يدل على الطهارة أيضا ورواية المحاسن مؤيدة.
أقول: الجمع بين الروايات بحمل الظاهر على الأظهر أو على النص يقتضي طهارة أهل الكتاب مع استحباب الاجتناب جزماً وفاقا لجمع وخلافا للمنسوب الى المشهور. وأمّا غير أهل الكتاب من المشركين والكفار فلم يرد في طهارتهم أو نجاستهم خبر لكن ادعي الاجماع على نجاستهم ولم ينقل من أحد قول بطهارتهم لكن المستفاد من صحيح أبان المتقدم في باب معراجه صلى الله عليه و آله من هذه الموسوعة طهارة المشركين أيضا فان النبي الاكرم صلى الله عليه و آله قد شرب من إنائهم ولم أَرَ من تعرّض له في الفقه. و بالجملة لم تثبت نجاسة الانسان في القرآن و الحديث.
[١] . الكافي: ٦/ ٢٦٣ و الوسائل: ١٦/ ٧٣ التهذيب: ٩/ ٨٨. و الوسائل: ١٦/ ٤٧٤.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٦٤، التهذيب: ٩/ ٨٧ و الوسائل: ٢٤/ ٢١٠.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٨٨، الفقيه: ٣/ ٣٤٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٦٥ و المحاسن: ٢/ ٤٥٣.