معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٦ - ٣ - حكم المبتدئة و المضطربة و ذات العادة و بيان مايتحقق به العادة
فعلت في كلّ شهر كما قال لها فان انقطع الدّم في أقلّ من سبع أو اكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعةترى الطهر و تصلّى فلا تزال كذلك حتى تنظر مايكون في الشهر الثاني فان انقطع الدّم لوقته في (من- يب) الشهر الاول سواء حتى توالى[١]
عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صارلها وقتاً و خلقاً (معلوماً- خ كا) معروفا (و- يب) تعمل عليه وتدع ما سواء (سواه- كا) وتكون سنتها فيما تستقبل أن استحاضت[٢]
فقد قد- كا صارت سنة الي ان تجلس[٣]
اقرائها. وانما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث (حيض- يب خ) لقول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله للتي تعرف أيّامها دَعِي الصلوة أيّام أقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها فيقول (لها- خ كا) دَعِي الصلوة أيّام قرئك ولكن سَنَ[٤]
لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعداً فان (واذا- خ كا) اختطلت[٥]
عليها أيّامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حدّ ولا من الدّم على لون عملت[٦]
بإقبال الدم وإدباره وليس له سنّة غير هذا لقول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلوة واذا أدبرت فاغتسلي ولقوله عليه السلام ان دم الحيض أسود يعرف كقول أبي عليه السلام اذا رايت (رات- يب خ) الدم البحراني فان لم يكن الامر كذلك ولكن الدّمَ أطبق عليها فلم تزل[٧]
الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد و حال (حالة- كا) واحدة فسنتّها السبع والثلاث والعشرون لان (لانها- خ كا) قصتها كقصة[٨]
حَمْنَة حين قالَتْ إنّي أَثُجُّه ثَجّاً.[٩]
أقول: كنّا نرى صحة هذا الحديث وأمثأله مما ذكر في أسانيدها عن غير واحد. أو عن عدة أو عن جماعة، لحصول الاطمينان بعدم كذب كلّهم ولا أقل من صدق واحد وان لم
[١] . توالت- يب خ
[٢] . استحيضت- خ ل كا.
[٣] . تجس- خ كا.
[٤] . بين- يب.
[٥] . اختلط- كا.
[٦] . علمت- خ كا.
[٧] . فلمتر- خ كا.
[٨] . قصة- يب.
[٩] . الكافي: ٣/ ٨٣- ٨٨، التهذيب: ١/ ٣٨١ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٨٩.