معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٧ - ٣ - حكم المبتدئة و المضطربة و ذات العادة و بيان مايتحقق به العادة
نعرفه بعينه فالسند معتبر. لكن هنا احتمال آخر في مثل هذه الاحاديث الطويلة وهو ان الراوي كيونس في هذا الحديث جمع بين روايات متعددة من عدة رواة ونقله بصورة رواية واحدة والحال أنّ كل قطعة من راو و احد فعبّر بجملة: عن غير واحد او بما يشبهها فمثل هذه الرواية لا يحصل الوثوق بصدورها عن الامام عليه السلام وقد وقفنا على رواية ابن ابي عمير نقلها عن غير واحد عن الامام: حد بلوغ المرأة تسع سنين. ثم وقفنا على روايات مروية عن الامام تدل على ذلك بعبارات مختلفة ذكرناها في «حدودالشريعة» في اول بحث الواجبات المجلد الثانية المطبوعة من قبل المكتب الاعلامي بقم فانظر إن شئت. فكيف بالروايات الطوال؟ الا أن يدعي ان متن هذه الرواية الطويلة ظاهرة في إتصال جملاتها، واللَّه الأعلم و هنا مشكلة اخرى و هي كيفية التلقيّ بهذه الجملات الكثيرة من الامام و لايمكن حفظها عادة للرواة، و آخر الجواب امكان كتابتها من الراوي حين التلّقي. و هذا و ان لم يكن عليه دليل مقنع ولكنه مظنون جدّاً والله العالم.
[٣٩٩٢/ ٢] التهذيب: بأسناده عن احمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبداللَّه بن بكير عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: المرأة اذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر (بها- صا) الدم (بعد ذلك- صا) تركت الصلاة عشرة أيّام ثم تصلّي عشرين يوماً فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلّت سبعة وعشرين يوما. قال الحسن وقال ابن بكير هذا مما لا يجدون منه بُدّاً.[١]
وقال الشيخ بعد حمل الحديث على من ليس لها نساء متفقات في الحيض: أن هذا الحديث و حديث يونس مطابقان للاصول كلّها. ورواه في نسخة من الاستبصار عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد بن محمد. عن الحسين بن سعيد.
اقول: ليس الاستبصار عندي حتى أنقل نص كلامه، وانما نقلته من جامع الأحاديث.
[٠/ ٣] التهذيبان:
علىّ بن الحسن عن الحسن بن (عليّ بن- صا) بنت إلياس عن جميل بن درّاج و محمّد بن حُمران جميعاً عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: يجب للمستحاضة ان تنظر الى بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.[٢]
[١] . التهذيب: ١/ ٣٨١، الاستبصار: ١/ ١٣٧ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٩٥.
[٢] . التهذيب: ١/ ٤٠١، الاستبصار: ١/ ١٣٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٩٤.