معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٥ - ٧ - نجاسة الميت والميتة مما له نفس سائلة
اقول: مقتضى الجمع العرفي هو حمل ما دلّ على الأمر بالغسل على الاستحباب فلا يثبت نجاسة الخمر والعمدة هو الرواية الاخيرة ورواية ابن بكير لكن يشكل الالتزام به لأَجْلِ الرواية الاولى على وجه ولقوة احتمال ورود ما دلّ على طهارته للتقية فالاحتياط واجب وأمّا المسكر الجامد فالاظهر طهارته. وهناك روايات منتشرة تتعلّق بحكم الخمر.
٧- نجاسة الميت والميتة ممّا له نفس سائلة
[٣٥٨٣/ ١] التهذيبان: عن المفيد عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألت عن الرّجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ فقال: يغسل ما أصاب الثوب.[١]
اقول: يشكل اثبات نجاسة الميت بهذه الرواية أمّا اولًا فلعدم فرض الرطوبة في الملاقي أو الملاقَى. وأمّا ثانياً فان ظاهر العبارة هو الأمر بغسل الميّت دون الثوب وهذا شي غير مفهوم ولا يبعد وقوع التحريف في الرواية و ان أصله: «ما اصاب من الثوب» فحذفت كلمة (من) الجارة. و للحديث صدر في الكافي قال: «سألته (أي أبا عبدالله عليه السلام) عن الرّجل يمسّ الميّت أينبغي ان يغتسل منها؟ قال: لا إنمّا ذلك من الانسان وحده قال:
و سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب». فاذا فرضنا ان المراد بالميت في الذيل بقرينة الصدر هي الميتة، يكون الحديث أجنبياً عن حكم ميّت الانسان.
[٣٥٨٤/ ٢] كتاب على بن جعفر: عن أخيه عليه السلام: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله (يغسل- يب) قال: ليس عليه غسله فليصل (وليصل- خ) فيه ولا بأس.[٢]
ورواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر، لكن في نسخة من الاستبصار:
[١] . التهذيب: ١/ ٢٧٦، الاستبصار: ١/ ١٩٢ و الكافي: ٣/ ١٦١.
[٢] . مسائل علي بن جعفر/ ١١٧.