معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٣ - ٦ - إنفعال الماء القليل
والثاني إمّا أن يكون له مادة أوَلا يكون، وما له المادة إمّا أن تكون مادته أصليّة وإمّا أن تكون جعلية ويراد بالأخير ماء الحمام وتفصيل البحث في الفقه.
[٠/ ٧] التهذيب: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام؛ قال: إذا علم أنّه نصراني إغْتَسَلَ بغير ماء الحمّام إلّا ان يَغْتَسِلَ وَحْدَهُ على الحوض فيغسله ثم يَغْتَسِلَ. وسَألَهُ عن اليهودي والنصراني يدخل يَدَهُ في الماء أَيَتَوَضَّأُ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يُضْطَرَّ إليه.[١]
٦- إنفعال الماء القليل
[٣٤٩٤/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل رَعَفَ فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إِناءَهُ هل يَصْلَحُ له الوضوء منه؟ قال: ان لم يكن شيئا يَسْتَبِينُ في الماء فلا بأس وان كان شيئا بيّناً فلا تتوضّأ منه. وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فَتَقْطُرُ قطرةٌ في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال: لا.[٢]
ورواه الشيخ في التهذيبين بسند فيه محمّد بن أحمد العلوي (وفي وثاقته بحث) إلى قوله «فلا يتوضّأ منه». ويظهر منه كما عن الشيخ الطوسي عدم انفعال الماء بالدم الصغير الذي لا يدركه الطرف وما ذكره الشيخ الانصاري وصاحب الوسائل وغيرهما في توجيهه خلاف الظاهر إلّا ان يحمل الخبر على فرض عدم صدق عنوان الدم لزيادة صغره كما احتمله السيد الاستاد الخوئي، عليهم رحمة اللَّه تعالى.
[٣٤٩٥/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى عن محمد[٣]
بن اسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل يَسْهُوَ (الجنب- كا) فَيَغْمِسُ يَدَهُ في الاناء قَبْلَ ان يغسلها أَنَّهُ لا بأس اذا لم يكن أَصَابَ يَدَه شيء.[٤]
[١] . التهذيب: ١/ ٢٢٣.
[٢] . الكافي: ٣/ ٧٤ و التهذيب: ١/ ٤١٢ و جامع الاحاديث: ٢/ ٢٩.
[٣] . في حاشية جامع الاحاديث نسب إلى الكافي المطبوع كلمة« احمد» مكان كلمة« محمد»، لكن في نسختيمن الكافي المطبوع كلمة« محمد» وكذلك في بصائر الدرجات كما في جامع الأحاديث.
[٤] . الكافي: ٣/ ١١ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٠.