معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٩ - ٢٨ - ما يشترى من مسلم أو من سوق المسلمين من الجلود محكوم بالتذكية والطهارة
الصلاة وحده فلا بأس أن (بان) يكون عليه الشي مثل القَلَنْسُوَةِ والتِّكَّةِ والجَوْرَب.[١]
يأتي ما يتعلق به في الباب (٩) من ابواب لباس المصلي.
٢٧- جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
[٣٦٦٤/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت (جلد الميتة) أيلبس في الصلاة اذا دُبِغَ فقال: لا ولو دبغ سبعين مرة.[٢]
ورواه عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد ايضا.
[٣٦٦٥/ ٢] العيون: باسناده الثلاثة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام ... ولا يصلّي في جلود الميتة ولا في جلود السباع.[٣]
اقول: كلّ واحد من الاسناد لا يخلو عن ضعف واشكال لكن المجموع لعلّه يكفي للاعتماد ان شاءاللَّه.
[٣٦٦٦/ ٣] التهذيب: باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبداللَّه عليه السلام في الميتة قال: لا تصل في شيء منه ولا شِسْعٍ.[٤]
٢٨- ما يشترى من مسلم أو من سوق المسلمين من الجلود محكوم بالتذكية والطهارة
[٣٦٦٧/ ١] الفقيه: سأل سليمان بن جعفر الجعفري العبدَ الصالحَ موسى بن جعفر عليهما السلام:
عن الرجل يأتي السوق فيشتري جُبَّةَ فراءِ (فروئي- خ يب) لا يَدري أَذَكَيّةٌ أَيُصَلَّي فيها؟
قال: نعم، ليس عليكم (عليك) المسألة إنّ ابا جعفر عليه السلام كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إنّ الدّين أوسع من ذلك.[٥]
[٣٦٦٨/ ٢] التهذيب: عن محمد عن احمد بن محمد عن البزنطي قال سألته عن
[١] . التهذيب: ١/ ٣٥٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٨٥.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٢٠٣ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٨٧.
[٣] . العيون: ٢/ ١٢٣ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٨٨.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٢٠٣ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٩١.
[٥] . الفقيه: ١/ ١٦٧ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٩٣.