معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٥ - ١٣ - حكم من لم يجد الماء فتيمم ودخل في الصلاة فأصاب الماء
وليتوضأ مالم يركع، فان كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمّم أحد الطهورين.[١]
وروى الشيخ في التهذيب عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن الحسن الصفّار و سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمّم واحد وذكر مثله إلّا أن فيه: فلمّا اراده تعسر ذلك.
وروى في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة مثل ما في التهذيب الى قوله «يعيد التيمم». ورواه أيضاً في الاستبصار بسند فيه الحسين بن الحسن عن الحسين بن سعيد عن حمّاد الى قوله «أو يصب الماء».
[٤١٤٦/ ٤] التهذيبان: عن محمّدبن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن الرضا عليه السلام قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء.[٢]
أقول: يدل عليه أيضاً قوله عليه السلام في ما مرّ «رب الماء رب الصعيد» وغيره.
١٣- حكم من لم يجد الماء فتيمم ودخل في الصلاة فأصاب الماء
[٤١٤٧/ ١] الاستبصار: عن المفيد رحمه الله عن أحمدبن محمّد عن أبيه عن الصفّار عن أحمدبن محمّدبن أبي نصر البزنطي عن محمّدبن سماعة عن محمّدبن حمران عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصّلاة قال: يمضي في الصلاة. واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمَّم إلّا في آخر الوقت.[٣]
أقول: اعتبار الرواية مبني على أن محمّد بن حمران هو النهدي الثقة دون ابن اعين المجهول.
[٤١٤٨/ ٢] الفقيه: وقال زرارة و محمّدبن مسلم: قلنا لأبي جعفر عليه السلام في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلّى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضّأ ثم يصلّي؟ قال: لا، ولكنّه يمضي في صلاته فيتمها ولاينقضها لمكان الماء لأنه
[١] . الكافي: ٣/ ٦٣، التهذيب: ١/ ٢٠٠، الاستبصار: ١/ ١٦٤ و جامع الاحاديث: ٣/ ١١٤- ١١٥.
[٢] . التهذيب: ١/ ٢٠١، الاستبصار: ١/ ١٦٣ و جامع الاحاديث: ٣/ ١١٤.
[٣] . الاستبصار: ١/ ١٦٦ و جامع الاحاديث: ٣/ ١١٨.