معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٣ - ١ - ما يوجب غسل الجنابة وما لا يوجب
[٣٩٣٠/ ٦] الفقيه: عن الحلبي: وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ كان علي عليه السلام يقول: اذا مس الختانان فقد وجب الغسل وكان علي عليه السلام يقول:
كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه وقال: يجب عليه المهر والغسل.[١]
[٣٩٣١/ ٧] التهذيب: عن الشيخ المفيد (ره) عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبداللَّه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه و آله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء وقال المهاجرون اذا التقي الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقولون يا ابا الحسن فقال على عليه السلام:
أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء، اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر: القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار.[٢]
[٣٩٣٢/ ٨] التهذيبان: عن المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن (أبيه- صا) علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل يصيب الجارية البكر لا يفضي اليها أعليها غسل (الغسل- يب) قال: اذا وضع الخِتان على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر.[٣]
واسقط جامعُ الاحاديث علي بن يقطين من السند والحديث التالي يدل على إثباته.
[٣٩٣٣/ ٩] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين (الحسن- خ) بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن (الحسين- خ) عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لايُفْضِي اليها ولا ينزل عليها أعليها غسل، وان كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض اليها أعليها غسل؟ قال: اذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر.[٤]
[١] . الفقيه: ١/ ٤٧ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٢٥.
[٢] . التهذيب: ١/ ١١٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٢٥ و الاستبصار: ١/ ١٠٩.
[٣] . التهذيب: ١/ ١١٩ و الاستبصار: ١/ ١٠٩.
[٤] . الكافي: ٣/ ٤٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٢٦- ٥٢٧.