معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٦ - ١٥ - حكم الحديد
فاغسله.[١]
ورواه في التهذيبين عن الكليني.
[٣٦٢٢/ ٢] وعن محمد بن يحيى (التهذيبان) عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي حمزة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجّلالات وإن أصابك (شي- كا) من عرقها فاغسله.[٢]
ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني وربما يقال أنّ الأمر بالغسل ليس للنّجاسة بل لكونه من اجزاء غير مأكول اللحم بقرينة الصدر وفيه نظر فانه خلاف الظاهر.
١٥- حكم الحديد
[٣٦٢٣/ ١] الاستبصار: باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علّي بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدّق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل اذا قَصَّ أظفاره بالحديد أو من شَعْرِه أو حَلَقَ قفاه فَانَّ عليه ان يَمْسَحَه بالماء قبل ان يُصَلِّي، سُئِلَ فان صَلَّى ولم يمسح من ذلك بالماء قال: يمسح بالماء (و) يعيد الصلاة لأن الحديد نجس وقال: لان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة.[٣]
وذكره في التهذيب أيضا في ذيل رواية عن اسحاق بن عمّار ولاحظ الاشكال في سنده في هامش جامع الاحاديث.
[٣٦٢٤/ ٢] الكافي: عن احمد بن ادريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن احمد (احمد بن محمد- خ) عن احمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: الرجل يَقْرِضُ من شَعْرِه باسنانه أيمسحه (يمسح) بالماء قبل أن يصلّي قال: لا بأس إنّما ذلك في الحديد.[٤]
ورواه في التهذيبين عن محمد
[١] . الكافي: ٦/ ٢٥١ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٤٩ و التهذيب: ١/ ٢٦٣.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٥٠، التهذيب: ١/ ٢٦٣ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٥٠ و الاستبصار: ٤/ ٧٦.
[٣] . الاستبصار: ١/ ٩٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٥٠.
[٤] . الكافي: ٣/ ٣٨، التهذيب: ١/ ٣٤٥، الاستبصار: ١/ ٩٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٥١ و الظاهر ان لفظ الحسين فيسند الكافي محرّف الحسن، بل هو المذكور في نسخةالكمبيوتر نقلا عن الكافي