معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥ - ٧ - ضمان ما أصابته الدابة
٦- ضمان موالى الطفل
[٣٣٦٣/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن زرارة وابي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجر منه صائغ أو غيره؟ قال: إن كان ضيّع شيئاً او أبق منه فمو اليه ضامنون.[١]
٧- ضمان ما أصابته الدّابة
[٣٣٦٤/ ١] الكافي والتهذيبان: عن عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير (الفقيه) عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنه سئل عن الرجل يمرّ على الطريق من طرق المسلمين فَتُصيبُ دابتُهُ انساناً برجلها؟ فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأنّ رجليها خَلْفَه إن ركب فإن (و إن- كا) كان قادها (قائدها- كا يب) فانه يملك باذن اللَّه يدها يضعُها حيث يشاء قال: وسئل عن بُخْتِيٍّ اْغتَلَمَ[٢]
فخرج من الدار فَقَتَلَ رجلًا فجاء أَخُو الرجل فضرب الفَحْلَ بالسيف فَعَقَره فقال: صاحبُ البُخْتِيَّ ضامنٌ للدّية ويَقْبِضُ ثمن بَخْتيَّهُ وعن الرجل يُنَفِّرُ بالرَّجُلِ فَيَعْقره وتَعْقِرُ دابتهُ رجل رجلا آخر فقال: هو ضامن لما كان من شيء.[٣]
و رواه في الفقيه الى قوله: حيث يشاء. وبين نسخ مصادر الحديث اي الكتب الاربعة بعض الاختلاف في الالفاظ.
[٣٣٦٥/ ٢] وعن علي عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين في صاحب الدابة أنّه يضمن (يضمنه- يب) (فى- كا) ما بيدها (ورجلها- كا) وما نَفَحَتْ (بَعَجَتْ- يب) برجلها فلا ضمان عليه إلّا أن يضرِبها إنسان.
ورواه في الفقيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أنّ علياً عليه السلام ضَمَّنَ صاحبَ الدابة ما وَ طِئَتْ بِيَدَيْها وما نَفَحَتْ برجلها فلا ضمان عليه إلّا أن يضربها انسان.[٤]
لكن رواه في التهذيب[٥]
عن احمد بن محمد بن يحيى عن غياث ان عليّاً عليه السلام ضَمَّنَ
[١] . الوسائل: ٢٩/ ٢٤٥.
[٢] . الغلمة شهوة الضراب واغتلم اذا هاج من ذلك والبختي الابل الخراسانية.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٥١، التهذيب: ١٠/ ٢٢٥- ٢٢٦ و الفقيه ٤/ ١١٥ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٦٢.
[٤] . الكافي: ٧/ ٣٥٣، الفقيه: ٤/ ١٥٦ التهذيب: ١٠/ ٢٢٧ و ٢٢٣
[٥] . المطابق للنسخة المحققة المطبوعة سنة ١٤١٨ ه ق و ١٣٧٦ ش ج ١٠/ ٢٥٧ ولا بعد في زيادة كلمة( ورجليها) بقرينة متن الفقيه بل التهذيبين كما عرفت.